الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥١ - كتاب النكاح
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [١].
و الثاني: أنه صحيح [٢].
دليلنا: أنا قد بينا أن العقد على الكافرة لا يصح [٣]، فكيف إذا انضاف إليه الغرور.
مسألة ١٣١: إذا عقد على أنها كتابية، و كانت مسلمة،
كان العقد باطلا.
و من أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا [٤] يجب أن يقول أن العقد صحيح، و لا خيار له.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: أنه باطل [٥].
و الثاني: أنه صحيح [٦]. فاذا قال صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ قال:
ليس له الخيار قولا واحدا [٧].
دليلنا: على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها، فكان باطلا.
[١] مختصر المزني: ١٧٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و الوجيز ٢: ١٨ و ١٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المجموع ١٦: ٢٩١، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٢.
[٢] مختصر المزني: ١٧٦، و الوجيز ٢: ١٩، و المجموع ١٦: ٢٩١، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و السراج الوهاج:
٣٨٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٢.
[٣] تقدم بيانه في المسألة ٨٤ من هذا الكتاب فلاحظ.
[٤] ممن ذهب الى هذا المذهب علي بن بابويه على ما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف كتاب النكاح: ٨٢، و ابنه الشيخ الصدوق في المقنع: ١٠٢.
[٥] مختصر المزني: ١٧٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المجموع ١٦: ٢٨٧ و ٢٨٩، و الوجيز ٢: ١٨ و ١٩.
[٦] مختصر المزني: ١٧٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٧ و ٢٠٨، و الوجيز ٢: ١٨ و ١٩.
و المجموع ١٦: ٢٨٧ و ٢٨٩.
[٧] مختصر المزني: ١٧٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨.