الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤١ - كتاب الفرائض
و قال ابن سيرين، في المسألة الأولى، بقول الفقهاء، و في هذه المسألة بقولنا [١].
دليلنا: الآية [٢]، و إجماع الفرقة. فأما فرق ابن سيرين فإنه يسقط بالإجماع، لأن من خالف الإجماع في مسألة مثل من فرق بين مسألتين على السواء في أنه مخالف للإجماع.
مسألة ٣٥ [لو مات المرأة عن زوج و أخت]
زوج و أخت لأب و أم، للزوج النصف و للأخت النصف الآخر بلا خلاف، فان كان زوج و اختان لأب و أم أو لأب، فللزوج النصف من أصل المال، و الباقي للأختين، و لا عول.
و عند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك، و أيضا فإذا ثبت بطلان العول ثبتت هذه المسألة، لأن أحدا لا يقول بها مع بطلان العول.
مسألة ٣٦ [لو تركت زوجا و أمّ و اختان]
زوج و أم و اختان لأب و أم، للزوج النصف، و الباقي للأم، و لا يرث معها الأختان.
و عند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية [٤].
[١] المحلى ٩: ٢٦٠، و المجموع ١٦: ٧٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٣.
[٢] النساء ٤: ١١- ١٢.
[٣] فيكون للزوج النصف ثلاثة، و للأختين الثلثان أربعة. انظر المجموع ١٦: ٩٣، و السراج الوهاج:
٣٣٢، و مغني المحتاج ٣: ٣٢، و الوجيز ١: ٢٦٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٣، و الشرح الكبير ٧: ٧٣، و المبسوط ٢٩: ٢٠٢، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦٨، و أسهل المدارك ٣: ٣٠٧، و الخرشي ٨: ٢١٠، و فتح المعين: ٩٧.
[٤] أي للزوج النصف ثلاثة، و للأخت النصف ثلاثة و للام الثلث سهمان. انظر المجموع ١٦: ٩٣، و السراج الوهاج: ٣٣٢، و مغني المحتاج ٣: ٣٢، و فتح المعين: ٩٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٣، و الشرح الكبير ٧: ٧٣، و تبيين الحقائق ٦: ٢٤٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٦٨، و أسهل المدارك ٣: ٣٠٨، و الخرشي ٨: ٢١٠، و جواهر الإكليل ٢: ٣٣٣، و الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ٢: ٤٨٩.