الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٣ - كتاب الفرائض
و روي عن علي- (عليه السلام)- و عمر، و زيد بن ثابت، و ابن مسعود، أن ميراثه لأقرب عصبة مولاه يوم يموت العبد. و به قال مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و أهل العراق، و الحجاز [١].
و كان شريح يورث الولاء كما يورث المال. فيقول: إذا أعتق رجل عبدا، و يموت و يخلف ابنين، فيموت أحد الابنين و يخلف ابنا، ثم يموت العبد المعتق.
نصف المال لابن المولى و نصفه لابن الابن لأنه ورث ذلك عن أبيه [٢].
و على قول الفقهاء: للابن لا غير [٣]. و على مذهبنا يكون للابن أيضا دون ابن الابن، لأنه أقرب.
و روي عن النخعي مثل قول شريح [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله (عليه السلام): «الولاء لحمة كلحمة النسب» [٥] و مع الولد للصلب لا يرث ابن الابن، فكذا الولاء لظاهر الخبر.
مسألة ١٤٢ [في ميراث المعتق]
إذا خلف المعتق أبا مولاه و ابن مولاه، فللأب السدس و الباقي لابن المولى.
و عند زيد، المال لابن المولى. و به قال الزهري، و الحسن، و عطاء، و مالك، و الشافعي، و أهل العراق [٦].
[١] الام ٤: ١٢٧، و المجموع ١٦: ٤٤ و ٤٥، و المبسوط ٨: ٨٣ و ٨٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٦٩ و ٢٧٤- ٢٧٥، و فتح الرحيم ٣: ٣٩، و أسهل المدارك ٣: ٣٢٥، و جواهر الإكليل ٢: ٣٣٢.
[٢] المبسوط ٨: ٨٢ و ٨٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٥.
[٣] الام ٤: ١٢٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٧٧، و المجموع ١٦: ٤٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٥، و المبسوط ٨: ٨٣.
[٤] المبسوط ٣٠: ٣٩.
[٥] الفقيه ٣: ٧٨ حديث ٢٢٨، و التهذيب ٨: ٢٥٥ حديث ٩٢٦، و الاستبصار ٤: ٢٤ حديث ٧٨، و السنن الكبرى ٦: ٢٤٠ و ١٠: ٢٩٢، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٧٣ حديث ٢٣٧، و مجمع الزوائد ٤: ٢٣١.
[٦] الأم ٤: ١٢٩، و المجموع ١٦: ٤٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٧٧ و ١٧٨، و المبسوط ٨: ٨٥ و ٣٠: ٣٩، و اللباب ٤: ٣٢٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٠، و فتح الرحيم ٣: ٤٠، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢.