الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٠ - كتاب الفيء و قسمة الغنائم
للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. فأما سهم رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- فيصرف في مصالح المسلمين. و أما سهم ذي القربى فإنه يصرف إلى ذوي القربى على ما كان يصرف إليهم على عهد رسول الله- (صلى الله عليه و آله) [١]- على ما نبينه فيما بعد.
و ذهب أبو العالية الرياحي: إلى أن الخمس من الغنيمة و الفيء مقسوم على ستة أسهم: سهم لله تعالى، و سهم لرسوله، و سهم لذي القربى، و سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل [٢].
و ذهب مالك: إلى أن خمس الغنيمة و أربعة أخماس الفيء مفوض إلى اجتهاد الامام ليصرفه الى من رأى أن يصرفه إليه [٣].
و ذهب أبو حنيفة: إلى أن خمس الغنيمة، و أربعة أخماس الفيء يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، و سهم للمساكين، و سهم لأبناء السبيل. هذا الذي رواه عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي [٤].
[١] الوجيز ١: ٢٨٨، و كفاية الأخيار ٢: ١٣١، و المجموع ١٩: ٣٦٩، و المحلى ٧: ٣٢٩، و تفسير القرطبي ٨: ١٠، و بداية المجتهد ١: ٣٧٧، و مقدمات ابن رشد ١: ٢٧٠، و رحمة الأمة ٢: ١٦٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٨.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٦١، و المبسوط ١٠: ٨، و فتح الباري ٦: ٢١٨، و مقدمات ابن رشد ١: ٢٧٠، و تفسير القرطبي ٨: ١٠، و المجموع ١٩: ٣٧٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٨٤٤.
[٣] مقدمات ابن رشد ٢: ٢٦٩، و بداية المجتهد ١: ٣٨٩، و أسهل المدارك ٢: ١٥، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٦٢، و عمدة القاري ١٥: ٣٧، و المجموع ١٩: ٣٧٣، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨: ١١، و رحمة الأمة ٢: ١٦٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٨.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٦٢، و اللباب ٣: ٢٦٠، و بدائع الصنائع ٧: ١٢٥، و شرح فتح القدير ٤: ٣٢٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣٢٨، و شرح العناية المطبوع بهامش شرح فتح القدير ٤: ٣٢٨، و الفتاوى الهندية ٢: ٢١٤، و المجموع ١٩: ٣٧٣، و رحمة الأمة ٢: ١٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٨.