الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٥ - كتاب النكاح
دليلنا: أنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية و لا غير ذلك من الأوصاف، فعلى هذا يسقط الخلاف، و أيضا: الأصل الإباحة، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ٥٠ [لو زوّج الأب ابنته الصغيرة من عبد صحّ العقد]
إذا زوجها من واحد ممن ذكرناه، صح العقد.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه [١].
و الثاني: باطل [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٥١: إذا كانت للحرة أمة، جاز لها أن تزوجها.
و به قال أبو حنيفة [٣].
و قال الشافعي: لا يجوز [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٥٢: يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب و القبول.
و قال الشافعي: لا يجوز في الإيجاب. و في القبول على وجهين [٥].
[١]، و الوجيز ٢: ٨، و المجموع ١٦: ١٩٦، و السراج الوهاج: ٣٦٩، و مغني المحتاج ٣: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٨١.
[٢] الام ٥: ١٩، و مختصر المزني: ١٦٦، و المجموع ١٦: ١٩٦، و الوجيز ٢: ٨، و السراج الوهاج: ٣٦٩، و مغني المحتاج ٣: ١٦٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٨١.
[٣] أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٠١، و المجموع ١٦: ١٥٤، و رحمة الأمة ٢: ٢٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩، و سبل السلام ٣: ٩٩٢.
[٤] الام ٥: ١٩، و مختصر المزني: ١٦٦، و كفاية الأخيار ٢: ٣٠، و الوجيز ٢: ١٠، و المجموع ١٤: ١٠٢، و رحمة الأمة ٢: ٢٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩، و المبسوط ٥: ١٠.
[٥] كفاية الأخيار ٢: ٣١، و الوجيز ٢: ٦، و المجموع ١٤: ١٠٣، و السراج الوهاج: ٢٤٧، و مغني المحتاج ٢: ٢١٨، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٨٤ و ٨٥.