الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٠٩ - كتاب الإيلاء
مسألة ١ [في صيغة الإيلاء الشرعي]
الإيلاء الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا، و به قال مالك، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [١].
و حكي عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، و إن قال على التأبيد فقد أكد [٢].
و قال أبو حنيفة، و الثوري: إذا حلف ان لا يطأها أربعة أشهر كان موليا يوقف، و إن كان أقل لم يكن موليا [٣].
و قال الحسن البصري، و ابن أبي ليلى: إذا حلف أن لا يطأها، كان موليا
[١] الام ٥: ٢٦٧ و ٣٦٩، و مختصر المزني: ١٩٧ و ١٩٨، و المجموع ١٧: ٣٠٠ و ٣٠٢، و السراج الوهاج:
٤٣٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٣، و الوجيز ٢: ٧٥، و كفاية الأخيار ٢: ٦٨، و المدونة الكبرى ٣: ٨٤، و بلغة السالك ١: ٤٧٨، و أسهل المدارك ٢: ١٦٦، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٥٧، و التفسير الكبير للرازي ٦: ٨٩، و المبسوط ٧: ٢٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٦، و الشرح الكبير ٨: ٥١٠، و بداية المجتهد ٢: ١٠٠، و المحلى ١٠: ٤٤، و سبل السلام ٣: ١١٠٣، و رحمة الأمة ٢: ٦٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٤، و فتح الرحيم ٢: ٨٧ و ٨٨، و بدائع الصنائع ٣: ١٧١.
[٢] المغني لابن قدامة ٨: ٥٠٧، و الشرح الكبير ٨: ٥١١، و بداية المجتهد ٢: ١٠١، و المجموع ١٧: ٣٠٢، و التفسير الكبير ٦: ٨٨ و ٨٩، و بدائع الصنائع ٣: ١٧١.
[٣] اللباب ٢: ٢٤١ و ٢٤٢، و المبسوط ٧: ٢٢، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٥٧، و النتف ١: ٣٦٩، و التفسير الكبير ٦: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٦، و الشرح الكبير ٨: ٥١٠، و بداية المجتهد ٢: ١٠١، و المحلى ١٠: ٤٤، و المجموع ١٧: ٣٠٢، و رحمة الأمة ٢: ٦٠ و ٦١، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٤، و بلغة السالك ١: ٤٧٨، و بدائع الصنائع ٣: ١٧١.