الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٦ - كتاب النكاح
و قال أبو حنيفة: إذا لم يكن تحته حرة جاز له أن ينكح من الإماء ما نكح من الحرائر، و له أن يتزوج أربع إماء بعقد واحد، أو واحدة بعد أخرى كيف شاء [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٨٩: للعبد أن ينكح أربع إماء، أو حرتين، أو حرة و أمتين،
و لا يجوز أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة.
و قال الشافعي: له نكاح أمة و أمتين، و نكاح أمة على حرة، و حرة على أمة [٣].
و قال أبو حنيفة: يجوز له ذلك إلا إذا كان تحته حرة، فإنه لا يجوز له نكاح أمة، كالحر [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
و أيضا: قوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» [٦].
[١] المبسوط ٥: ١٠٨ و ١١٠، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨، و اللباب ٢: ٢٠٤، و النتف ١: ٢٦٠ و ٢٦١، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٩، و الهداية ٢: ٣٧٩، و شرح العناية ٢: ٣٧٩، و المحلى ٩: ٤٤٢، و تبيين الحقائق ٢: ١١٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٥١٤، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣٩، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤.
[٢] الكافي ٥: ٣٥٨ حديث ١١، و التهذيب ٧: ٤٢٩ حديث ١٧٩٧.
[٣] المغني لابن قدامة ٧: ٥١٤ و ٥١٥، و الشرح الكبير ٧: ٥١٨، و المبسوط ٥: ١٢٤، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤، و الهداية ٢: ٣٧٧، و شرح العناية على الهداية ٢: ٣٧٧.
[٤] المبسوط ٥: ١٢٤، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٧، و النتف ١: ٢٦١، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٧، و الهداية ٢: ٣٧٧، و شرح العناية على الهداية ٢: ٣٧٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥١٥، و الشرح الكبير ٧: ٥١٨.
[٥] الكافي ٥: ٤٧٦ باب ما يحل للمملوك من النساء) الحديث ١- ٣، و التهذيب ٨: ٢١٠ حديث ٧٤٦ و ٧٥٤.
[٦] النور: ٣٢.