الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٢ - كتاب النكاح
القديم: يضرب لها أربع سنين، ثم يفرق الحاكم بينهما و يحكم بموته. فاذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح [١]. و به قال عمر بن الخطاب [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٤٤: إذا تزوجت المرأة في عدتها، و دخل بها الثاني،
فرق بينهما، و لم تحل له أبدا. و به قال عمر بن الخطاب [٤]. و هو قول الشافعي في القديم، و مالك [٥].
و قال في الجديد: لا تحرم عليه [٦]، و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة ٤٥: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا و غاب عنها،
ثم راجعها قبل انقضاء عدتها، و اشهد على نفسه بذلك، و لم تعلم المرأة بالمراجعة فقضت العدة
[١] المجموع ١٨: ١٥٥، و السراج الوهاج: ٤٥٤، و الوجيز ٢: ٩٩، و مغني المحتاج ٣: ٣٩٧، و المغني لابن قدامة ٩: ١٣٢، و الشرح الكبير ٩: ١٢٧ و ١٢٨، و رحمة الأمة ٢: ٨٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و سبل السلام ٣: ١١٤٣، و فتح الباري ٩: ٤٣١.
[٢] المجموع ١٨: ١٥٥، و بداية المجتهد ٢: ٥٢، و سبل السلام ٣: ١١٤٢ و ١١٤٣، و رحمة الأمة ٢: ٨٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٦، و فتح الباري ٩: ٤٣١.
[٣] الكافي ٦: ١٧٤ باب المفقود، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥٤ حديث ١٦٩٦، و التهذيب ٧: ٤٧٨ و ٤٧٩ حديث ١٩٢١- ١٩٢٣.
[٤] الام ٥: ٢٣٣، و المدونة الكبرى ٢: ٤٤٢، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٥، و المحلى ٩: ٤٨٠ و ٤٨١، و المجموع ١٨: ١٩١، و فتح الرحيم ٢: ٤٧.
[٥] الام ٥: ٢٣٣، و المجموع ١٨: ١٩١، و المدونة الكبرى ٢: ٤٤٢، و فتح الرحيم ٢: ٤٧، و بلغة السالك ١: ٤٩٩، و المحلى ٩: ٤٩٩، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٥.
[٦] أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٥، و الوجيز ٢: ٩٨، و المجموع ١٨: ١٩١، و المحلى ٩: ٤٧٩.
[٧] انظر أحكام القرآن للجصاص ١: ٤٢٥، و المحلى ٩: ٤٨٠، و المجموع ١٦: ١٩١.