الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٧٣ - كتاب الفرائض
الله عز و جل أن يهب له ذرية طيبة مثل مريم، فأعطاه الله تعالى أفضل مما سأل، فأمر زكريا حجة عليهم في إبطال ما يتعلقون به [١].
مسألة ٨١: العول عندنا باطل،
فكل مسألة تعول على مذهب المخالفين، فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه، و به قال ابن عباس، فإنه لم يعول المسائل، و أدخل النقص على البنات، و بنات الابن، و الأخوات للأب و الام، أو للأب. و به قال محمد بن الحنفية، و محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، و داود بن علي [٢]، و أعالها جميع الفقهاء [٣].
مثال ذلك: زوج و أخت. للزوج النصف، و للأخت النصف بلا خلاف في هذه المسألة.
زوج و اختان، للزوج النصف، و الباقي للأختين. و عندهم تعول إلى سبعة [٤].
معهم أم، للزوج النصف، و الباقي للأم، و عندهم تعول إلى ثمانية [٥].
معهم أخ من أم تعول إلى تسعة [٦].
معهم أخوان من أم تعول إلى عشرة. و يقال لهذه المسألة «أم الفروخ»، لأنها تعول بالوتر، و تعول بالشفع أيضا [٧].
[١] حكى الشيخ المصنف (قدس سره) كل ما تقدم من قول الفضل بن شاذان في التهذيب ٩: ٢٦٠ و ٢٦٧ فلاحظ.
[٢] المحلى ٩: ٢٦٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٦، و المبسوط ٢٩: ١٦١، و الشرح الكبير ٧: ٧٠ و ٧١، و المجموع ١٦: ٩٢ و ٩٤ و ٩٥.
[٣] المحلى ٩: ٢٦٤، و المبسوط ٢٩: ١٦١، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٦، و الشرح الكبير ٧: ٧٠، و المجموع ١٦: ٩٤، و النتف ٢: ٨٤٩- ٨٥١، و الوجيز ١: ٢٦٨، و البحر الزخار ٦: ٣٥٦.
[٤] تقدم في المسألة ٣٥ فلاحظه.
[٥] تقدم في المسألة ٣٦ فلاحظه.
[٦] تقدمت المسألة برقم ٣٧ فلاحظ.
[٧] تقدمت الإشارة إليها في المسألة ٣٨ فلاحظ.