الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩ - كتاب الفرائض
ابن عباس، أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- ورث جدة و ابنها حي [١].
مسألة ٣١ [لا تسقط الام عن الثلث بالأختين]
لا تحجب الام عن الثلث إلا بأخوين، أو بأخ و أختين، أو أربع أخوات. و لا تحجب بأختين.
و قال جميع الفقهاء أنها تحجب بأختين أيضا [٢].
و قال ابن عباس: لا تحجب بأقل من ثلاثة إخوة [٣]، و هذه في جملة الخمس مسائل التي انفرد بها.
دليلنا: إجماع الفرقة، و لأن ما ذكرناه مجمع على وقوع الحجب به، إلا قول ابن عباس، و وقوع الحجب بأختين ليس عليه دليل.
فأما قوله تعالى «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ» [٤] و إن كان لفظه لفظ الجمع، فنحن نحمله على الاثنين، بدلالة الإجماع من الفرقة على أن في الناس من قال:
أقل الجمع اثنان [٥]، فعلى هذا قد و في الظاهر حقه.
مسألة ٣٢: لا يقع الحجب بالاخوة و لا بالأخوات إذا كانوا من قبل الام.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٦].
[١] سنن الترمذي ٤: ٤٢١ حديث ٢١٠٢، و سنن الدارمي ٢: ٣٥٨، و سنن ابن ماجة ٢: ٩١٠ حديث ٢٧٢٥، و السنن الكبرى ٦: ٢٣٤، و أحكام القرآن للقرطبي ٥: ٧٠.
[٢] النتف ٢: ٨٣٤ و ٨٤٧، و اللباب ٤: ٣١٨، و عمدة القاري ٢٣: ٢٣٠، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥١، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣١، و المجموع ١٦: ٧١ و ٧٢، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٧، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٧، و الخرشي ٨: ٢٠٠، و البحر الزخار ٦: ٣٤٤، و الشرح الكبير لابن قدامة ٧: ٢٦.
[٣] المغني لابن قدامة ٧: ١٧ و ٢٨، و الشرح الكبير ٧: ٢٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٧، و النتف ٢: ٨٤٧، و عمدة القاري ٢٣: ٢٣٠، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣١، و البحر الزخار ٦: ٣٤٤: و المجموع ١٦: ٧٢.
[٤] النساء: ١١.
[٥] تبيين الحقائق ٦: ٢٣١.
[٦] النتف ٢: ٨٤٧، و اللباب ٤: ٣١٧ و ٣١٨ و ٣٢٣، و فتح الباري ١٢: ٤، و المبسوط ٢٩: ١٥٤، و عمدة القاري ٢٣: ٢٣٠، و المجموع ١٦: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٥، و الشرح الكبير ٧: ٥٤.