الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٢٥ - كتاب الخلع
و روى عبد الله بن سهل [١]: أن امرأة اختلعت نفسها من زوجها بألف درهم، فرفع ذلك الى عمر فأجازه [٢].
و روي مثل ذلك في أيام عثمان [٣]، و لم ينكر أحد من الصحابة، و لا خالف فيه.
مسألة ٥: البذل في الخلع غير مقدر،
إن شاء أخلعا بقدر المهر، أو بأكثر، أو بأقل. و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و الثوري [٤].
و ذهب الزهري: إلى أنه جائز بقدر المهر الذي تزوجها عليه، و لا يجوز بأكثر منه. و به قال أحمد، و إسحاق [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى:
[١] أبو ليلي، عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري الحارثي المدني، روى عن سهل بن أبي حثمة و رجال من قومه. و عنه مالك بن انس. تهذيب التهذيب ١٢: ٢١٥.
[٢] السنن الكبرى ٧: ٣١٦، و المحلى ١٠: ٢٤١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦١، و فتح الباري ٩: ٣٩٤، و بدائع الصنائع ٣: ١٤٥.
[٣] السنن الكبرى ٧: ٣١٦، و المحلى ١٠: ٢٤٠ و ٢٤١، و بدائع الصنائع ٣: ١٤٥، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦١، و فتح الباري ٩: ٣٩٤.
[٤] المدونة الكبرى ٢: ٣٤٠، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٣٤، و أسهل المدارك ٢: ١٥٨، و المحلى ١٠: ٢٤٠، و اللباب ٢: ٢٤٥، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦٢، و بدائع الصنائع ٢: ١٥١، و شرح فتح القدير ٣: ٢٠٣، و تبيين الحقائق ٢: ٢٦٩، و السراج الوهاج: ٤٠٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٦٥، و الوجيز ٢: ٤٣، و المجموع ١٧: ٨، و كفاية الأخيار ٢: ٤٩، و بداية المجتهد ٢: ٦٧، و تفسير القرطبي ٣: ١٤٠، و المغني لابن قدامة ٨: ١٧٦، و الشرح الكبير ٨: ١٩٤، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٠٣، و نيل الأوطار ٧: ٤٠، و رحمة الأمة ٢: ٤٨، و الميزان الكبرى ٢: ١١٩.
[٥] المحلى ١٠: ٢٤٠، و المغني لابن قدامة ٨: ١٧٦، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٩٥، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦٢، و المجموع ١٧: ٨، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٤١، و الشرح الكبير ٨: ١٩٤، و رحمة الأمة ٢: ٤٨، و الميزان الكبرى ٢: ١١٩.