الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٠ - كتاب الفرائض
الذكور من الأولاد و العصبة [١].
و قال الشافعي: أولى العصبات يقدم، ثم الأولى فالأولى بعد ذلك، على ما ذكر في النسب سواء. و عنده: الابن أولى من الأب، و أقوى منه بالتعصيب، ثم الأب أولى من الجد، ثم الجد أولى من الأخ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ، و ابن الأخ أولى من العم، و العم أولى من ابن العم. و به قال أكثر الفقهاء.
و لا يرث أحد من البنات و لا الأخوات مع الأخوة شيئا [٢].
و قال الشعبي، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق: يكون للأب السدس، و الباقي يكون للابن كما يكون في النسب، مثل ما نقول [٣].
و قال سفيان الثوري: يكون بينهما نصفين [٤].
و كان طاوس يورث بنت المولى من مال مكاتبه [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله (عليه السلام): «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب» [٦]. و في النسب يكون للأب السدس، و الباقي للابن، فكذلك يجب في الولاء مثله.
[١] و هو قول الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان في المقنعة: ١٠٦، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي:
٣٧٤.
[٢] كفاية الأخيار ٢: ١٣، و الوجيز ١: ٢٦٣، و المجموع ١٦: ٤٤ و ٤٥ و ٩٧، و السراج الوهاج: ٣٢٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٦٩ و ٢٧٠، و المبسوط ٣٠: ٣٩، و تبيين الحقائق ٥: ١٧٨.
[٣] المبسوط ٣٠: ٣٩، و اللباب ٤: ٣٢٩، و عمدة القاري ٢٣: ٢٤٠، و تبيين الحقائق ٥: ١٧٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٢، و الشرح الكبير ٧: ٢٥٨.
[٤] لم أقف على هذا القول في الكتب المتوفرة.
[٥] الأم ٨: ٨٥، و فتح الباري ١٢: ٤٨.
[٦] انظر التهذيب ٨: ٢٥٥ حديث ٩٢٦، و الاستبصار ٤: ٢٤ حديث ٧٨، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٤١، و السنن الكبرى ٦: ٢٤٠ و ١٠: ٢٩٢، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٧٣ حديث ٢٣٧، و مجمع الزوائد ٤: ٢٣١، و بعض المصادر خالية من ذيل الحديث فلاحظ.