الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٠٢ - كتاب الفيء و قسمة الغنائم
و قال الأوزاعي: إن كان عربيا فله سهمان، و إن كان أعجميا فلا سهم له، و إن كان هجينا أو مقرفا فله سهم واحد [١].
و قال أحمد بن حنبل: يسهم للعربي سهمان، و لما عداه سهم واحد [٢].
و عن أبي يوسف روايتان:
إحداهما: مثل قول أحمد. و الثانية: مثل قول الشافعي [٣].
دليلنا: عموم الأخبار التي رويناها في أن للفارس سهمين و لم يفصل [٤].
و أيضا: قوله تعالى «وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّهِ» [٥] و لم يفصل.
مسألة ٢٦: إذا كان مع الرجل أفراس
أسهم لفرسين منها، و لا يسهم لما زاد عليهما. و به قال أحمد بن حنبل، و الأوزاعي [٦].
و قال أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي: لا يسهم إلا لفرس واحد [٧].
[١] النتف في الفتاوى ٢: ٧٢٦، و عمدة القاري ١٤: ١٥٦، و المجموع ١٩: ٣٦٠، و رحمة الأمة ٢: ١٦٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٩.
[٢] المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٧، و الأحكام السلطانية للفراء: ١٥٢، و الشرح الكبير ١٠: ٥٠٤، و عمدة القاري ١٤: ١٥٦، و رحمة الأمة ٢: ١٦٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٩.
[٣] لم أعثر على هذا القول من مظانه في المصادر المتوفرة.
[٤] الكافي ٥: ٤٤ حديث ٢، و التهذيب ٦: ١٤٥ حديث ٢٥٣ و ذيل الحديث ٢٥٧، و الاستبصار ٣: ٣ حديث ١.
[٥] الأنفال: ٦٠.
[٦] المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٨، و الشرح الكبير ١٠: ٥٠٦، و فتح الباري ٦: ٦٨، و المجموع ١٩: ٣٥٩، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٤١، و عمدة القاري ١٤: ١٥٦، و رحمة الأمة ٢: ١٦٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٨.
[٧] الام ٤: ١٤٥، و السراج الوهاج: ٣٥٤، و المجموع ١٩: ٣٥٥، و اللباب ٣: ٢٥٩، و النتف ٢: ٧٢٦، و فتح الباري ٦: ٦٧ حديث ٢٨٦٣، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٤٠، و شرح فتح القدير ٤: ٣٢٣، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٨، و الشرح الكبير ١٠: ٥٠٦، و عمدة القاري ١٤: ١٥٦، و رحمة الأمة ٢: ١٦٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٨.