الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٩ - كتاب قسمة الصدقات
و الثياب و العقار، فإن كان محتاجا إلى ذلك لم يحرم عليه الصدقة، و ان لم يكن محتاجا نظر فيما يفضل عن حاجته، فان كان يبلغ قدر نصاب، حرمت عليه الصدقة، و إن لم يبلغ حلت له [١].
و ذهب قوم من أصحابنا إلى أن من ملك النصاب حرمت عليه الزكاة [٢].
دليلنا على ما قلناه: أخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير [٣]. و لان الله تعالى قال «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» [٤] و من ملك ما لا يكفيه لمئونته و مؤنة عياله يسمى فقيرا و يسمى مسكينا.
مسألة ٢٥ [زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا]
يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا، من سهم الفقراء. و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: لا يجوز [٦].
دليلنا: قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ» [٧] و هذا فقير، و تخصيصه يحتاج إلى دليل.
[١] الناصريات المسألة ١٢٥ من كتاب الزكاة، و اللباب ١: ١٥٨، و تبيين الحقائق ١: ٣٠٢، و الفتاوى الهندية ١: ١٨٨، و بداية المجتهد ١: ٢٦٧، و المجموع ٦: ١٩٧، و المحلى ٦: ١٥٤، و رحمة الأمة ١: ١١١، و الميزان الكبرى ٢: ١٥، و نيل الأوطار ٤: ٢٢٥.
[٢] انظر مختلف الشيعة ١٢ من كتاب الزكاة.
[٣] التهذيب ٤: ٥١ حديث ١٣٠ و ١٣١.
[٤] التوبة: ٦٠.
[٥] المحلى ٦: ١٥٢، و عمدة القاري ٩: ٣٢، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٢٤، و الشرح الكبير ٢: ٧١٣، و رحمة الأمة ١: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٧، و تبيين الحقائق ١: ٣٠١.
[٦] المبسوط ٣: ١١، و اللباب ١: ١٥٦، و عمدة القاري ٩: ٣٢، و شرح فتح القدير ٢: ٢٢، و بدائع الصنائع ٢: ٤٩، و تبيين الحقائق ١: ٣٠١، و رحمة الأمة ١: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٧، و الأحكام السلطانية للمارودي: ١٢٤، و الشرح الكبير ٢: ٧١٣، و سبل السلام ٢: ٦٣٠.
[٧] التوبة: ٦٠.