الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٤٩ - كتاب النكاح
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه ذكره في القديم [١].
و الثاني: يستقر عليه، و لا يرجع على أحد [٢].
و روي ذلك في بعض الأخبار عن النبي (صلى الله عليه و آله) [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
و روى سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: أيما رجل تزوج امرأة و بها جذام أو جنون أو برص فمسها، فلها صداقها و ذلك لزوجها غرم على وليها [٥]، و لا مخالف له.
مسألة ١٢٧ [إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد]
إذا حدث بالرجل جب، أو جنون، أو جذام، أو برص لم يكن في حال العقد، فإنه لا يرد إلا في الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة فإنه يرد به.
و قال الشافعي: يرد به قولا واحدا [٦].
دليلنا: أن العقد قد صح، و ثبوت الرد يحتاج الى دليل.
مسألة ١٢٨: إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به،
و لم يكن في
[١] الأم ٥: ٨٤ و ٨٥، و الوجيز ٢: ١٨، و السراج الوهاج: ٣٨٢، و مغني المحتاج ٣/ ٢٠٥، و المجموع ١٦: ٢٧٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٨٧، و الشرح الكبير ٧: ٥٨٣.
[٢] الام ٥: ٨٤ و ٨٥، و مختصر المزني: ١٧٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٥، و السراج الوهاج: ٣٨٢، و المجموع ١٦: ٢٧٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٨٧، و الشرح الكبير ٧: ٥٨٣، و الوجيز ٢: ١٨.
[٣] مسند أحمد بن حنبل ٦: ٦٦، و السنن الكبرى ٧: ١٢٥، و الام ٥: ٨٥، و مختصر المزني: ١٧٦.
[٤] الكافي ٥: ٤٠٨ حديث ١٤، و التهذيب ٧: ٤٢٥ حديث ١٦٩٩.
[٥] الام ٥: ٨٤، و الموطأ ٢: ٥٢٦ حديث ٩، و السنن الكبرى ٧: ٢١٤، و المصنف لعبد الرزاق ٦: ٢٤٤ حديث ١٠٦٧٩ باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
[٦] الأم ٥: ٤٠ و ٨٤، و الوجيز ٢: ١٨، و السراج الوهاج: ٣٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٣، و رحمة الأمة ٢: ٤٠، و الميزان الكبرى ٢: ١١٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٨٤، و المجموع ١٦: ٢٧٢.