الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٧ - كتاب الفرائض
دليلنا: إجماع الفرقة، و قيام الأدلة على بطلان القول بالتعصيب [١]، و إنما الرد بالقربى، و القربى من الجهتين واحدة، فيجب أن يرد عليهما على قدر نصيبهما.
مسألة ٧٠: بنتان و أب،
لهما الثلثان، و للأب السدس، و الباقي رد عليهم على قدر سهامهم.
و قال الفقهاء: الباقي للأب [٢].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٧١: بنت، و بنت ابن، و أب،
للبنت الصلب النصف، و للأب السدس، و الباقي رد عليهما، و تسقط بنت الابن معهما.
و قال الفقهاء: للأب السدس، و للبنتين الثلثان [٣]، و الباقي للأب بالتعصيب [٤].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٧٢: لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده.
و قال جميع الفقهاء: للجدة السدس مع الولد [٥].
[١] انظر أحاديثها في الكافي ٧: ٧٩، و الفقيه ٤: ١٨٧، و التهذيب ٩: ٢٤٧.
[٢] المبسوط ٢٩: ١٤٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٤٨، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٠، و المغني لابن قدامة ٧: ١٨ و ١٩، و الشرح الكبير ٧: ٨، و المجموع ١٦: ٨٥، و السراج الوهاج: ٣٢٤، و مغني المحتاج ٣: ١٥.
[٣] في بعض النسخ المعتمدة ما لفظه: (و للبنت الصلب النصف، و لبنت الابن تكملة الثلثين).
[٤] المجموع ١٦: ٨٥، و السراج الوهاج: ٣٢٤، و مغني المحتاج ٣: ١٥، و الوجيز ١: ٢٦١، و المغني لابن قدامة ٧: ١٨ و ١٩، و الشرح الكبير ٧: ٨، و المبسوط ٢٩: ١٤٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٤٨، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٠.
[٥] الوجيز ١: ٢٦٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٤- ٣٤٥، و المحلى ٩: ٢٧٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٩ و ٦٠، و الشرح الكبير ٧: ٤٤ و ٤٥، و المبسوط ٢٩: ١٦٨، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٣.
أقول: يظهر من المصادر السالفة الذكر اختلاف أقوال فقهاء العامة، و لعل ادعاء الشيخ المصنف (قدس سره) للإجماع مبني على مصادر سابقة و الله أعلم.