الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١٥ - كتاب النكاح
و الثاني: لا يجوز حمله على وطء ملك اليمين؛ لأنه قال «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [١].
و الثالث: أنه قال في سياق الآية «ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» [٢] و ليس من شرط جواز وطء ملك يمينه خوف العنت على نفسه.
و روي عن جابر أنه قال: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة [٣].
و روي عن ابن عباس مثله [٤]. و لا مخالف لهما.
مسألة ٨٧ [في جواز زواج الحرّ بأمتين فقط]
إذا كانت عنده حرة و أذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا [٥].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لا يجوز و إن أذنت [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧].
مسألة ٨٨: يجوز للحر أن يتزوج بأمتين، و لا يزيد عليهما.
و قال الشافعي: لا يجوز له أن ينكح أكثر من واحدة، فإن نكح ثانية و تحته أمة فنكاح الثانية باطل. و إن نكح أمتين بعقد واحد بطل نكاحهما [٨].
[١] النساء: ٢٥.
[٢] النساء: ٢٥.
[٣] السنن الكبرى ٧: ١٧٤، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨، و المحلى ٩: ٤٤١.
[٤] المحلى ٩: ٤٤١، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨.
[٥] يستفاد ذلك من قول الشيخ المفيد- (قدس سره)- في المقنعة: ٧٧- ٧٨.
[٦] الأم ٧: ٢٥٤، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٥٨، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٦، و فتاوى قاضيخان ١: ٣٦٥، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٥١١، و المجموع ١٦: ٢٣٨ و ٢٤٠، و تبيين الحقائق ٢: ١١٢.
[٧] الكافي ٥: ٤٦٣ حديث ٣، و التهذيب ٧: ٢٥٧ حديث ١١١١، و الاستبصار ٣: ١٤٦ حديث ٥٣٣.
[٨] الام ٥: ١٠، و كفاية الأخيار ٢: ٢٥، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٤٢، و مغني المحتاج ٣: ١٨٦، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥١٤، و المبسوط ٥: ١١٠، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣٩، و تبيين الحقائق ٢: ١١٢.