الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٦٠
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله «فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» [١] و قال في كفارة اليمين «إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ» [٢] فاعتبر تعالى العدد، فلا يجوز الإخلال به.
كما لا يجوز الإخلال بالإطعام.
و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك؛ لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، و ما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه.
مسألة ٦٠: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب،
و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك [٤].
دليلنا: طريقة الاحتياط.
مسألة ٦١: لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر،
و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: يجوز [٦].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من طريقة الاحتياط، فإن إعطاءه لمسلم مجمع على جوازه، و إعطاؤه لكافر ليس على جوازه دليل.
مسألة ٦٢ [مقدار ما يدفعه لكلّ مسكين]
يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان. و المد: رطلان و ربع بالعراقي، في سائر الكفارات.
[١] المجادلة: ٤.
[٢] المائدة: ٨٩.
[٣] الأم ٥: ٢٨٥، و مختصر المزني: ٢٠٧، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٦، و المجموع ١٧: ٣٨١ و ٣٨٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٦١١، و الشرح الكبير ٨: ٦١٣.
[٤] المغني لابن قدامة ٨: ٦١١.
[٥] الام ٥: ٢٨٥، و السراج الوهاج: ٤٤١، و المجموع ١٧: ٣٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٦، و كفاية الأخيار ٢: ٧٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٦١٢، و بدائع الصنائع ٢: ٤٩، و رحمة الأمة ٢: ٦٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٦، و الشرح الكبير ٨: ٦١٣.
[٦] المبسوط ٧: ١٨، و بدائع الصنائع ٢: ٤٩، و الفتاوى الهندية ١: ٥١٣، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٦، و رحمة الأمة ٢: ٦٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٦١٢، و الشرح الكبير ٨: ٦١٣.