الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٨ - كتاب النكاح
حرة كانت أو أمة.
و للشافعي فيه طريقان، فقال أبو العباس فيه قولان:
أحدهما: يسقط، حرة كانت أو أمة، كما لو ارتدت [١].
و الثاني: لا يسقط، بل يستقر المهر حرة كانت أو أمة. و هو اختيار المزني [٢].
و قال أبو إسحاق و غيره: يسقط مهر الأمة و لا يسقط مهر الحرة قولا واحدا [٣].
دليلنا: أن المهر قد ثبت بالعقد، و إسقاطه بالقتل يحتاج إلى دليل.
مسألة ٦٧ [بيع الأمة طلاقها]
إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف، فاذا باعها كان بيعها طلاقها، و المشتري بالخيار بين فسخ العقد و بين إمضائه، و إقراره على ما كان.
و قال جميع الفقهاء: أن العقد بحاله [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة ٦٨: الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته،
و لا يجب عليه إعفافه بتزويجه. و به قال أبو حنيفة و أكثر أهل العلم [٦].
[١] الام ٥: ٥٥، و الوجيز ٢: ٢٢، و السراج الوهاج: ٣٨٧، و مغني المحتاج ٣: ٢١٨، و المجموع ١٦: ٣٥٠.
[٢] المجموع ١٦: ٣٥٠، و السراج الوهاج: ٣٨٧، و مغني المحتاج ٣: ٢١٨.
[٣] المجموع ١٦: ٣٥٠، و مغني المحتاج ٣: ٢١٨.
[٤] الام ٥: ١٢٢، و مختصر المزني: ١٧٧، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٣٦، و فتح الباري ٩: ٤٠٤، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٧.
[٥] الكافي ٥: ٤٨٣ باب «الرجل يشتري الجارية.»، و التهذيب ٧: ٣٣٧ حديث ١٣٨١ و ١٣٨٢، و الاستبصار ٣: ٢٠٨ حديث ٧٥١ و ٧٥٢.
[٦] المبسوط ٥: ٢٢٢، و النتف ٢: ٩٠١، و تبيين الحقائق ٣: ٦٤، و شرح فتح القدير ٣: ٣٤٧، و الهداية ٣: ٣٤٧، و شرح العناية على الهداية ٣: ٣٤٧، و المجموع ١٨: ٣١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١١٢.