الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٩٩ - كتاب النكاح
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الآخر: لا يجب نفقته و لا إعفافه [١].
دليلنا: على وجوب النفقة: إجماع الفرقة. و أما وجوب الإعفاف: فلا دلالة عليه، و الأصل براءة الذمة.
مسألة ٦٩: يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه.
و قال الشافعي: لا يجوز [٢].
دليلنا: قوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [٣] و لم يفصل.
مسألة ٧٠: إذا كانت عنده زوجة فزنت لا ينفسخ العقد، و الزوجية باقية
و به قال جميع الفقهاء [٤].
و قال الحسن البصري: تبين منه، و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
و أيضا: الأصل بقاء العقد، و بطلانه و انفساخه يحتاج إلى دليل.
و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «الولد للفراش و للعاهر
[١] مختصر المزني: ٢٣٤، و كفاية الأخيار ٢: ٨٧، و الوجيز ٢: ٢٢، و السراج الوهاج: ٣٨٤ و ٣٨٥ و ٤٧١ و ٤٧٢، و مغني المحتاج ٣: ٢١١- ٢١٣ و ٤٤٧، و المجموع ١٨: ٣٠٩ و ٣١٠ و ٣١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١١٢ و ١٣٩.
[٢] الوجيز ٢: ٢٢، و المجموع ١٦: ٢٣٨، و مغني المحتاج ٣: ٢١٣، و السراج الوهاج: ٣٨٥.
[٣] النساء: ٢٥.
[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٥١٨، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٥، و المجموع ١٦: ٢٢٣، و رحمة الأمة ٢: ٣٦.
[٥] روى ذلك ابن قدامة في المغني ٧: ٥١٨، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٥، و ابن رشد في بداية المجتهد ٢: ٤٠، و كذلك روي في المجموع ١٦: ٢٢٣، و رحمة الأمة ٢: ٣٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦٥.
[٦] التهذيب ٧: ٣٣١ حديث ١٣٦٢.