الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٤ - كتاب الصداق
فنفاه لعدم الولي و الشاهدين، و أثبته بهم، و هذا نكاح قد عقد بهم، فوجب أن يكون ثابتا.
و أيضا فإنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه. ألا ترى أنه لو عقد بغير مهر صح النكاح بلا خلاف، و إذا ثبت بعد ذلك المهر صح أيضا، فإذا كانا عقدين ففساد أحدهما، لا يوجب فساد الآخر إلا بدليل.
مسألة ٢: الصداق ما تراضيا عليه،
مما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري، قليلا كان أو كثيرا. و به قال في الصحابة عمر بن الخطاب، و ابن عباس، و في التابعين سعيد بن المسيب، و الحسن البصري. و في الفقهاء ربيعة، و الأوزاعي، و الثوري، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [١].
و قال مالك: مقدر بأقل ما يجب فيه القطع و هو ثلاثة دراهم [٢].
و قال أبو حنيفة و أصحابه: مقدر بعشرة دراهم، فان عقد النكاح بأقل من عشرة صحت التسمية و كملت العشرة، فيكون كأنه عقد بعشرة. و هذه التسمية تمنع من وجوب مهر المثل [٣].
[١] الام ٥: ٥٨، و المجموع ٦: ٣٢٦، و كفاية الأخيار ٢: ٤٠، و مغني المحتاج ٣: ٢٢٠، و السراج الوهاج:
٣٨٧، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٤٨، و المبسوط ٥: ٨٠، و شرح فتح القدير ٢: ٤٣٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢٧٦، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٦، و فتح الباري ٩: ٢٠٩، و المغني لابن قدامة ٨: ٥، و الشرح الكبير ٨: ٥، و بداية المجتهد ٢: ١٨، و رحمة الأمة ٢: ٤١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٦، و سنن الترمذي ٣: ٤٢١ ذيل الحديث ١١١٣.
[٢] المدونة الكبرى ٢: ٢٢٣، و بداية المجتهد ٢: ١٨، و جواهر الإكليل ١: ٣٠٩، و المحلى ٩: ٤٩٥، و النتف ١: ٢٩٥، و عمدة القاري ٢٠: ١٣٩، و فتح الباري ٩: ٤٠٩، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٦، و المجموع ١٦: ٣٢٦، و رحمة الأمة ٢: ٤١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٦، و البحر الزخار ٤: ٩٩، و سنن الترمذي ٣: ٤٢١ ذيل الحديث ١١١٣.
[٣] المبسوط ٥: ٨٠، و اللباب ٢: ١٩٥، و فتح الباري ٩: ٢٠٩، و بدائع الصنائع ٢: ٢٧٥، و النتف ٢٩٠١، و عمدة القاري ٢٠: ١٣٨، و شرح فتح القدير ٢: ٤٣٥، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٣٧، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٦، و الفتاوى الهندية ١: ٣٠٢، و المحلى ٩: ٤٩٥، و بداية المجتهد ٢: ١٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٥، و الشرح الكبير ٨: ٥، و المجموع ١٦: ٣٢٦، و رحمة الأمة ٢: ٤١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٦، و كفاية الأخيار ٢: ٤٠، و سنن الترمذي ٣: ٤٢١ ذيل الحديث ١١١٣.