الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥٩
و قال المزني: يلزمه الانتقال إلى الأصل في المواضع كلها [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]؛ و لأن دخوله في الصوم واجب بالإجماع، و الانتقال منه يحتاج إلى دليل و لا دليل.
مسألة ٥٨: إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئه.
و قال الشافعي: يجوز [٣].
دليلنا: أن العتق إنما يجب [٤] إذا أراد استباحة الوطء. و عنده إذا عاد و قبل ذلك لم يجب. فلا يجزي ما يعتقه في الحال عما يجب عليه في المستقبل، كالزكاة قبل النصاب، و كفارة اليمين قبل عقد اليمين. و أيضا عليه إجماع الفرقة.
و أخبارهم، قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٥].
مسألة ٥٩ [لا يجوز دفع حق مسكينين الى مسكين واحد]
يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا، و لا يجوز أن يدفع حق مسكينين الى مسكين، لا في يوم واحد و لا في يومين، و به قال الشافعي [٦].
و قال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه، و إن أعطى في يوم واحد حق مسكينين لواحد لم يجزئه [٧]. و عندنا يجوز هذا مع عدم المساكين.
[١] مختصر المزني: ٢٠٦، و المجموع ١٧: ٣٧٦ و ٣٧٧، و كفاية الأخيار ٢: ٧٣.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٢٧٩ حديث ١٠٥٤، و قرب الاسناد: ١١١، و الكافي ٦: ١٥٦ ذيل الحديث ١٢، و التهذيب ٨: ١٧ ذيل الحديث ٥٣ و ٥٤.
[٣] المجموع ١٧: ٣٨٢ و ١٨: ١١٦، و تبيين الحقائق ٣: ١١٣.
[٤] في النسخة الحجرية: يجب عليه.
[٥] انظر التهذيب ٨: ١٢ حديث ٤٠، و الاستبصار ٣: ٢٦٠ حديث ٩٣٠.
[٦] الام ٥: ٢٨٤ و ٢٨٥، و الوجيز ٢ : ٨٤، و كفاية الأخيار ٢: ٧٤، و المجموع ١٧: ٣٧٧ و ٣٨١، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٧، و سبل السلام ٣: ١١١٠، و المبسوط ٧: ١٧، و شرح فتح القدير ٣: ٢٤٣، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٦، و الشرح الكبير ٨: ٦١٥.
[٧] المبسوط ٧: ١٧، و اللباب ٢: ٢٥٤، و شرح فتح القدير ٣: ٢٤٣، و الهداية ٣: ٢٤٣، و المجموع ١٧: ٣٧٧، و الشرح الكبير ٨: ٦١٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٧.