الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨ - كتاب الفرائض
و إسحاق، و محمد بن جرير الطبري [١].
و قال أصحابنا: إذا خلف أبوين و جدة أم أبيه، فللأم الثلث، و للأب الثلثان، و يؤخذ السدس من نصيب الأب، و يعطى الجدة التي هي امه على وجه الطعمة، لا الميراث [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة: ٣٠ [الأب يحجب أم الأم و أم الأب في الفرائض]
إذا خلف أم الأم و أم الأب مع الأب، فالمال كله عندنا للأب، و يؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أم الأب، و لا شيء لأم الأم.
و قال الشافعي، و من ذكرناه في المسألة الاولى: لا ترث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه و لا يشارك عند الشافعي و من وافقه في المسألة الأولى أم الأم أم الأب [٤].
و عند مخالفيهم السدس بينهما، أعني أم الأب، و أم الأم [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]. و ما رواه عبد الله بن مسعود، و عبد الله
[١] المبسوط ٢٩: ١٦٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٥، و المجموع ١٦: ٨٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٩ و ٦٠، و الشرح الكبير ٧: ٤٤.
[٢] انظر ذلك في الوسيلة لابن حمزة: ٣٨٨، و الغنية لابن زهرة: ٦٠٧ (ضمن الجوامع الفقهية)، و السرائر: ٤٠٢.
[٣] الكافي ٧: ١١٤ حديث ١١ و ١٥، و التهذيب ٩: ٣١٠ و ٣١١ حديث ١١١٤ و ١١١٦ و ١١١٨ و ١١٢٠، و الاستبصار ٤: ١٦٢ و ١٦٣ حديث ٦١٣ و ٦١٦ و ٦١٨.
[٤] المجموع ١٦: ٨٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٦، و الوجيز ١: ٢٦٥، و مغني المحتاج ٣: ١٢، و المبسوط ٢٩: ١٦٩، و عمدة القاري ٢٣: ٢٤٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٠، و الشرح الكبير ٧: ٤٤- ٤٥، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٧٠.
[٥] بداية المجتهد ٢: ٣٤٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٠، و الشرح الكبير ٧: ٤٥، و المبسوط ٢٩: ١٦٩، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٧٠، و المجموع ١٦: ٨٧، و كفاية الأخيار ٢: ١٦.
[٦] الكافي ٧: ١١٤ حديث ١١ و ١٥، و التهذيب ٩: ٣١١ حديث ١١١٦ و ١١١٨ و ١١٢٦، و الاستبصار ١: ١٦٢ حديث ٦١٤ و ٦١٦.