الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٦ - كتاب النكاح
و قال مالك: لا ينعقد النكاح؛ لأن الأولى فراشه كما لو سبق النكاح [١].
دليلنا: قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [٢] و قوله «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [٣] و ذلك على عمومه.
مسألة ٧٨: يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة و زوجة أبيه إذا لم تكن أمها.
و به قال جميع الفقهاء [٤].
و قال ابن أبي ليلى: لا يجوز الجمع بينهما [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [٦] و قوله «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [٧] و لم يفرق.
مسألة ٧٩ [لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح]
اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زنا بامرأة، هل يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح، أم لا؟
فروي: أنه لا يتعلق به تحريم نكاح، و يجوز له أن يتزوج أمهاتها و بناتها [٨]،
[١] المدونة الكبرى ٢: ٢٨٠، و بداية المجتهد ٢: ٤١، و أقرب المسالك ١: ٤٠٠، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٥، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ٣٨٠.
[٢] النساء: ٢٤.
[٣] النساء: ٣.
[٤] الام ٧: ١٥٥، و المجموع ١٦: ٢٢٦، و كفاية الأخيار ٢: ٣٦، و المبسوط ٤: ٢١١، و اللباب ٢: ١٨٧، و شرح فتح القدير ٢: ٣٦٤، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٣، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٥، و الهداية ٢: ٣٦٤، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٧، و عمدة القاري ٢٠: ١٠١، و فتح الباري ٩: ١٥٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٨، و الشرح الكبير ٧: ٤٩٥، و بداية المجتهد ٢: ٤١ و ٤٢، و البحر الزخار ٤: ٤٤.
[٥] المبسوط ٤: ٢١١، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٣، و عمدة القاري ٢٠: ١٠١، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٨، و الشرح الكبير ٧: ٤٩٥، و الام ٧: ١٥٥، و المجموع ١٦: ٢٢٦، و البحر الزخار ٤: ٤٤.
[٦] النساء: ٣.
[٧] النساء: ٢٤.
[٨] التهذيب ٧: ٣٢٦ حديث ١٣٤٣ و ٧: ٣٢٨ حديث ١٣٥٠ و ١٣٥١، و الاستبصار ٣: ١٦٥ حديث ٦٠٠- ٦٠٢.