الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٩ - كتاب النكاح
للشافعي [١]، و لا يعرف له قول غيره.
و خرج أصحابه قولا آخر: أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة، فالمسألة مشهورة بالقولين [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا إجماع الصحابة، فان عمر قاله [٤] و لم ينكر عليه أحد.
مسألة ٨٢: إذا نظر إلى فرجها، تعلق به تحريم المصاهرة.
و به قال أبو حنيفة [٥].
و قال الشافعي: لا يتعلق به ذلك [٦].
[١] الام ٧: ١٥٧، و الوجيز ٢: ١١، و المجموع ١٦: ٢٢٩، و السراج الوهاج: ٣٧٤، و المحلى ٩: ٥٢٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٧، و الشرح الكبير ٧: ٤٨٠، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، و فتح الباري ٩: ١٥٧، و البحر الزخار ٤: ٣٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٢١، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٣.
[٢] المجموع ١٦: ٢٢٩، و السراج الوهاج: ٣٧٤، و مغني المحتاج ٣: ١٧٨، و الوجيز ٢: ١١، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٠، و فتح الباري ٩: ١٥٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، و البحر الزخار ٤: ٣٢، و الشرح الكبير ٧: ٤٨٠.
[٣] أشار المصنف- (قدس سره)- إلى جملة من الاخبار في التهذيب و الاستبصار يستفاد من مفهومها التحريم.
إلا أنه عقب في ذيل تلك الأخبار بقوله: ان الوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهة دون الحظر. انظر التهذيب ٧: ٢٨٠ حديث ١١٨٧ و ١١٨٨، و الاستبصار ٣: ١٦٢ حديث ٥٩٠ و ٥٩٢.
[٤] المجموع ١٦: ٢٢٩، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٦.
[٥] المبسوط ٤: ٢٠٨، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٠، و الهداية ٢: ٣٦٧، و شرح فتح القدير ٢: ٣٦٧، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٤، و فتاوى قاضيخان ١: ٣٦٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٧، و الشرح الكبير ٧: ٤٨١، و المجموع ١٦: ٢٢١ و ٢٣٠، و المحلى ٩: ٥٢٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، و الام ٧: ١٥٥، و البحر الزخار ٤: ٣٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٢١، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٣.
[٦] الام ٧: ١٥٥، و المجموع ١٦: ٢٢١ و ٢٣٠، و كفاية الأخيار ٢: ٢٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٧، و الشرح الكبير ٧: ٤٨١، و المبسوط ٤: ٢٠٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٣، الصنائع ٢: ٢٦، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٢١، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٣