الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣١ - كتاب الفرائض
و لم يجعل البنات مع الأخوات عصبة كما نقول [١].
و لم يحجب الام بدون الثلاثة من الاخوة [٢]، و نحن نحجبها باثنين، و قد مضى الخلاف فيه.
و انفرد ابن مسعود بخمس مسائل:
(١) كان يحجب الزوج و الزوجة و الام بالكفار و العبيد و القاتلين، و قد ذكرنا الخلاف فيه [٣].
(٢) و روي عنه انه أسقط الأخوات ولد الام بالولد المشرك، و المملوك، و روي عنه أنه لم يسقطهم [٤].
(٣) و روي عنه أنه أسقط الجدة بالأم المشركة و المملوكة، و روي عنه انه لم يسقطها، و إليه ذهب أبو ثور. و كان علي- (عليه السلام)، و زيد، و فقهاء الأمصار لا يحجبون إلا بالحر المسلم غير القاتل [٥].
(٤) و إذا استكمل الأخوات للأم و الأب الثلثين، جعل الباقي للإخوة للأب دون أخواتهم. و إليه ذهب الأسود، و علقمة، و النخعي، و أبو ثور. و كان باقي الصحابة، و فقهاء الأمصار، يجعلون الباقي بين الذكور و الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين [٦].
[١] المبسوط ٢٩: ١٥٧، و المجموع ١٦: ٨٤، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٧ و ٢٨، و الشرح الكبير ٧: ٥٣ و ٧١.
[٢] المبسوط ٢٩: ١٤٤ و ١٤٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٧، و المجموع ١٦: ٩١، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٨، و الشرح الكبير ٧: ٧١.
[٣] بداية المجتهد ٢: ٣٤٨، و المبسوط ٢٩: ١٤٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٠ و ٣٧، و الشرح الكبير ٧: ٦٣، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٣، و المجموع ١٦: ٩١.
[٤] بداية المجتهد ٢: ٣٤٧.
[٥] بداية المجتهد ٢: ٣٤٧ و ٣٤٨، و المجموع ١٦: ٩٠.
[٦] المبسوط ٢٩: ١٥٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٣٩، و المجموع ١٦: ٨٣، و المغني لابن قدامة ٧: ١٥، و الشرح الكبير ٧: ٥٢ و ٦٣.