الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦ - كتاب الفرائض
لا يصعد و لا ينزل [١].
قال الشاعر [٢]:
ورثتم قناة الملك لا عن كلالة * * * عن ابني مناف عبد شمس و هاشم [٣]
و قال الشاعر [٤]:
فكيف بأطرافي إذا ما شتمتني * * * و ما بعد شتم الوالدين صلوح [٥]
قال أبو عبيدة و هذا يدل على أنه إذا سقط طرفاه يسمى كلالة.
مسألة ٢٧ [من يحجب الاخوة و الأخوات من الأب و الام عن الميراث]
الاخوة و الأخوات من الأب و الام، أو من الأب كلالة، و هم يسقطون بثلاثة: بالأب، و بالابن، و بابن الابن بلا خلاف. و يسقطون بالبنات، و بنات الابن، و بجميع ولد الولد، و إن نزلوا، سواء كانوا أولاد ابن، أو أولاد بنت.
و قال الشافعي: لا يسقطون بهؤلاء [٦].
و لا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد.
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا إنما قلنا: انهم يسقطون بهؤلاء، لأن الله تعالى جعل لهم الميراث بشرط أن لا يكون هناك ولد، لأنه تعالى قال:
[١] تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ١٢١، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٨٨، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٧٧، و أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٣٤٧.
[٢] الفرزدق همام بن غالب السعدي، أبو الحسن الشاعر، من أهل الموصل، رحل الى بغداد، مات سنة ٣٧٠ هجرية. الأعلام ٨: ٩٣.
[٣] تاج العروس ٨: ١٠١، و لسان العرب ١١: ٥٩٢، و التفسير الكبير ٩: ٢٢٢، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ٧٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٦، و المجموع ١٦: ٨٩.
[٤] أبو زيد لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
[٥] تفسير غريب القرآن: ١٢١، و البيان في إعراب القرآن ٢: ٤٤٨.
[٦] المجموع ١٦: ٩٠، و السراج الوهاج: ٣٢٢- ٣٢٣، و الوجيز ١: ٢٦٥، و مغني المحتاج ٣: ١٨ و ١١، و كفاية الأخيار ٢: ١٧ و ١٨، و فتح الباري ١٢: ٢٤.