الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٤٨ - كتاب النكاح
و عن أبي حنيفة روايتان:
إحداهما: مثل ما قلناه.
و الثانية: و القدمان أيضا [١].
و قال المغربي [٢]: لا يجوز أن ينظر إليها، و لا إلى شيء منها أصلا [٣].
و قال داود: ينظر إلى كل شيء من بدنها و إن تعرت [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
و أيضا: قوله تعالى «وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها» [٦].
و قال المفسرون: الوجه و الكفان [٧].
و روى جابر بن عبد الله: أن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها و كفيها» [٨] و هذا نص.
و روى أبو الدرداء عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «إذا طرح الله في قلب
[١] بداية المجتهد ٢: ٣، و المجموع ١٦: ١٣٨.
[٢] لم أقف له على ترجمة.
[٣] لم أعثر على هذا القول في مظانه من الكتب المتوفرة.
[٤] المحلى ١٠: ٣٠ و ٣١، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٥٣، و الشرح الكبير ٧: ٣٤٢، و عمدة القاري ٢٠: ١١٩، و المجموع ١٦: ١٣٨، و رحمة الأمة ٢: ٢٦ و الميزان الكبرى ٢: ١٠٨، و نيل الأوطار ٦: ٢٤٠، و البحر الزخار ٤: ٨، و شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٥٣.
[٥] الكافي ٥: ٣٦٥ حديث ١- ٥، و التهذيب ٧: ٤٣٥ باب ٣٩ حديث ١- ٣.
[٦] النور: ٣١.
[٧] منهم ابن عباس و الرازي، انظر التفسير الكبير ٢٣: ٢٠٥، و السنن الكبرى ٧: ٨٥ و ٨٦، و تلخيص الحبير ٣: ١٥٠.
[٨] المجموع ١٦: ١٣٨.