الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٢ - كتاب النكاح
مسألة ٩٩: إذا تزوجها في حال إحرامها جاهلا
فدخل بها، فرق بينهما، و لم تحل له أبدا. و إن كان عالما و لم يدخل بها فرق بينهما أيضا، و لم تحل له أبدا. و خالف جميع الفقهاء فيهما [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٠٠: إذا طلقها تسع تطليقات للعدة،
تزوجت فيما بينها زوجين، لم تحل له أبدا. و هو إحدى الروايتين عن مالك [٣].
و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ١٠١ [في زواج من خطب على خطبة غيره]
كل موضع نقول: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت و رضيت، أو أجاب وليها و رضي إن لم تكن من أهل الولاية، فإذا خالف و تزوج كان التزويج صحيحا. و به قال جميع الفقهاء [٥].
و قال داود: النكاح فاسد [٦].
دليلنا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [٧] و قوله صلى
[١] الام ٥: ٧٨، و المحلى ٧: ١٩٨ و ١٩٩، و مختصر المزني: ١٧٥، و عمدة القاري ٢٠: ١١٠ و ١١١، و فتح الباري ٩: ١٦٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٨ و ٣٢٠، و الشرح الكبير ٣: ٣١٨، و المجموع ٧: ٢٨٧ و ٢٩٠.
[٢] الكافي ٤: ٣٧٢ حديث ٣، و التهذيب ٥: ٣٢٩ حديث ١١٣٢ و ١١٣٣.
[٣] انظر المدونة الكبرى ٣: ١٩.
[٤] لم أقف على الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة، سوى ما ذكره السيد المرتضى من بيان عين المسألة في الانتصار: ١٠٨.
[٥] الام ٥: ٣٩ و ٤٠، و المجموع ١٦: ٢٦١، و عمدة القاري ٢٠: ١٣٢، و فتح الباري ٩: ١٩٩ و ٢٠٠، و بداية المجتهد ٢: ٣، و سبل السلام ٣: ٩٨١، و نيل الأوطار ٦: ٢٣٥ و ٢٣٦، و البحر الزخار ٤: ٩.
[٦] المحلى ٩: ٤٧٨، و عمدة القاري ٢٠: ١٣٢، و فتح الباري ٩: ٢٠٠، و بداية المجتهد ٢: ٣، و سبل السلام ٣: ٩٨١، و نيل الأوطار ٦: ٢٣٦، و البحر الزخار ٤: ٩.
[٧] النساء: ٣.