الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٦١
و قال الشافعي: مد في جميع ذلك، و هو رطل و ثلث، إلا فدية الأذى خاصة، فإنها مدان، و به قال ابن عمر، و ابن عباس، و أبو هريرة [١].
و قال أبو حنيفة: إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنه يدفع صاعا و هو: أربعة أمداد، و المد: رطلان، و إن أخرج طعاما فنصف صاع.
و في الزبيب روايتان: إحداهما صاع، و الأخرى: نصف صاع [٢]. و قال مالك: مثل قول الشافعي، إلا كفارة الظهار، فإنه قال: يدفع الى كل مسكين مدا- بالمد الحجازي- و هو مد و ثلث بمد النبي (صلى الله عليه و آله) [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و طريقة الاحتياط.
مسألة ٦٣: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته و قوت أهله.
و قال الشافعي: يجب أن يطعم من غالب قوت البلد [٥].
و قال أبو سفيان بن حرب: مثل ما قلناه [٦].
دليلنا: قوله تعالى «مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» [٧] فأوجب من أوسط
[١] الأم ٥: ٢٨٤، و المجموع ١٧: ٣٧٨، و كفاية الأخيار ٢: ٧٤، و المبسوط ٧: ١٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٦، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٢، و بداية المجتهد ٢: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٤، و رحمة الأمة ٢: ٨٠، و البحر الزخار ٤: ٢٣٩.
[٢] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٦، و المبسوط ٧: ١٦، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٢، و اللباب ٢: ٢٥٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٤، و المجموع ١٧: ٣٧٨.
[٣] المدونة الكبرى ٣: ٦٨ و ٦٩، و بلغة السالك ١: ٤٩١، و بداية المجتهد ٢: ١١٢، و أسهل المدارك ٢: ١٧١، و المجموع ١٧: ٣٧٨، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٥ و ٢٨٦، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٢، و حاشية العدوي ٢: ٢١، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٤، و رحمة الأمة ٢: ٨٠، و البحر الزخار ٤: ٢٣٩.
[٤] تفسير العياشي ١: ٣٣٨ حديث ١٧٤، و التهذيب ٨: ٢٣ حديث ٧٥.
[٥] الام ٥: ٢٨٤، و المجموع ١٧: ٣٧٨، و مختصر المزني: ٢٠٦ و ٢٠٧، و كفاية الأخيار ٢: ٧٤، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٧، و السراج الوهاج: ٤٤١، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٦، و عمدة القارئ ٢٠: ٢٨٢
[٦] حكى في المجموع ١٧: ٣٧٨ و ٣٧٩ القول عن أبي عبيد بن حربويه فلاحظ.
[٧] المائدة: ٨٩.