الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩٧ - كتاب الرجعة
مسألة ١: اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث،
سواء كانت تحت حر أو عبد، و إن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد و به قال في الصحابة علي- (عليه السلام)-، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري [١].
و قال الشافعي: الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث تطليقات، و ان كان مملوكا فتطليقتان، سواء كانت تحته حرة أو أمة، و به قال: ابن عمر، و ابن عباس، و مالك [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
و أيضا قوله عز و جل «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [٤] فجعل للزوج الطلقة الثالثة، و هذه الآية وردت في الحرة، بدلالة قوله «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [٥] و الحرة هي التي تفتدي، و أما الأمة
[١] المبسوط ٦: ٣٩، و النتف ١: ٣٣٦، و اللباب ٢: ٢٢٩، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٨٥، و المجموع ١٧: ٧٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٤٤، و الشرح الكبير ٨: ٣٢٢.
[٢] الام ٥: ٢٤٩، و كفاية الأخيار ٢: ٥٥ و ٦٧، و السراج الوهاج: ٤١٤، و مغني المحتاج ٣: ٢٩٤، و فتح المعين ١١٦، و المجموع ١٧: ٧٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٤٤، و الشرح الكبير ٨: ٣٢٢، و المبسوط ٦: ٣٩، و النتف ١: ٣٣٦، و فتح الرحيم ٢: ٨١، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٨٥، و أسهل المدارك ٢: ١٣٧.
[٣] الكافي ٦: ١٦٧ حديث ١- ٥، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥١ حديث ١٦٧٦- ١٦٧٨.
[٤] البقرة: ٢٢٩.
[٥] البقرة: ٢٢٩.