الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٢ - كتاب الوصايا
سهم ذي القربى [١].
و في بعض الأخبار أن الزبير كان يضرب في الغنيمة بأربعة أسهم سهم له، و سهمان لفرسه، و سهم لامه [٢].
و هذه الدلالة على مالك، حيث قال: من ليس بوارث لا يدخل تحت القرابة [٣]؛ و لأن اسم القرابة يقع على ابن العم، و ابن الخال حقيقة فوجب أن يدخلا تحته.
مسألة ٢٥: إذا أوصى بثلث ماله لجيرانه،
فرق بين من يكون بينه و بين داره أربعون ذراعا من أربع جوانب. و قد روي أربعون دارا [٤].
و قال الشافعي: يفرق فيمن كان بينه و بينه أربعون دارا من كل وجه [٥].
و قال أبو حنيفة: جيرانه: الجار الملاصق [٦].
و قال أبو يوسف: جيرانه: أهل دربه [٧].
و قال محمد: أهل محلته [٨].
[١] لم أقف عليه في مظانه من المصادر المتوفرة.
[٢] لم أعثر عليه كسابقه.
[٣] المغني لابن قدامة ٦: ٥٨٠.
[٤] انظر السنن الكبرى ٦: ٢٧٦، و معاني الأخبار: ١٦٥، و الخصال: ٥٤٤ حديث ٢٠.
[٥] الام ٤: ٩٧، و كفاية الأخيار ٢: ٢٢، و الوجيز ١: ٢٧٦، و المجموع ١٥: ٤٦٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٨٦، و الشرح الكبير ٦: ٥٢١، و النتف ٢: ٨٢٤، و تبيين الحقائق ٦: ٢٠٠، و البحر الزخار ٦: ٣٢٣.
[٦] النتف ٢: ٨٢٤، و الفتاوى البزازية في هامش الفتاوى الهندية ٦: ٤٣٩، و تبيين الحقائق ٦: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٨٦، و الشرح الكبير ٦: ٥٢١، و اللباب ٣: ٣٠٦، و البحر الزخار ٦: ٣٢٣، و حاشية الشلبي في هامش تبيين الحقائق ٦: ٢٠٠.
[٧] النتف ٢: ٨٢٤، و اللباب ٤: ٣٠٦، و تبيين الحقائق ٦: ٢٠٠، و حاشية الشلبي ٦: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٨٦، و الشرح الكبير ٦: ٥٢١.
[٨] اللباب ٤: ٣٠٦، و النتف ٢: ٨٢٤، و تبيين الحقائق ٦: ٢٠٠، و حاشية الشلبي ٦: ٢٠٠.