الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨٦ - كتاب النكاح
دليلنا: أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج الى دليل.
مسألة ٥٣: إذا تزوج العبد بإذن سيده،
فقال: إنه حر، فبان أنه عبد، كانت بالخيار. و به قال أبو حنيفة [١].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: النكاح باطل [٢].
و الآخر: النكاح صحيح [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٥٤: إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر،
فبان أنه عبد، أو انتسب الى قبيلة و كان بخلافها. سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى. أو ذكر أنه على صفة و كان على خلافها من طول أو قصر، أو حسن أو قبح، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا و الخيار إلى الحرة. و به قال أبو حنيفة [٥].
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني، و أبي حامد الاسفرايني [٦].
[١] المبسوط ٥: ١٣١، و النتف ١: ٣٠٥، و المجموع ١٦: ٢٨٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣.
[٢] الام ٥: ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المجموع ١٦: ٢٨٥ و ٢٨٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣.
[٣] الام ٥: ٤٣ و ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المجموع ١٦: ٢٨٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣.
[٤] الكافي ٥: ٤١٠ حديث ١ و ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٧ حديث ١٣٦٩، و التهذيب ٧: ٤٢٨ حديث ١٧٠٧.
[٥] المبسوط ٥: ١٣١، و النتف ١: ٣٠٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣، و المجموع ١٦: ٢٨٧، و البحر الزخار ٤: ٦٧.
[٦] الام ٥: ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦، و الوجيز ٢: ١٨ و ١٩، و المجموع ١٦: ٢٨٥ و ٢٨٧، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣، و البحر الزخار ٤: ٦٧.