الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٦ - كتاب الخلع
عليه» [١] و الرجل يدعي في ذمتها ألفا، هي منكرة، فعليه البينة، و عليها اليمين.
مسألة ١٨: لا يقع الخلع بشرط و لا صفة.
و قال جميع الفقهاء: إنه يقع [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: الأصل بقاء العقد، فمن أوقع هذا الجنس من الفرقة فعليه الدلالة.
مسألة ١٩: إذا قال: لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق،
أو إذا أعطيتني، أو متى أعطيتني ألفا أو متى ما أو أي حين و غير ذلك من ألفاظ الزمان فإنه لا ينعقد الخلع.
و عند جميع الفقهاء أنه ينعقد. فان كان اللفظ «إن» و «إذا» اقتضى العطية على الفور، و إلا بطل العقد. و ان كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع، و لم يفصلوا، و هذه كلها شروط.
مسألة ٢٠ [لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق]
إذا قال لها: إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق لم يقع الخلع؛ لأنه طلاق بشرط، فلا يصح.
[١] الكافي ٧: ٤١٥ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠ حديث ٥٢، و التهذيب ٦: ٢٢٩ حديث ٥٥٣، و صحيح البخاري ٣: ١٨٧، و سنن الدارقطني ٤: ١٥٧ حديث ٨ و ٤: ٢١٨ حديث ٥٣ و ٥٤، و سنن الترمذي ٣: ٦٢٦ حديث ١٣٤١، و السنن الكبرى ٨: ٢٧٩ و ١٠: ٢٥٢.
[٢] المبسوط ٦: ١٢٧، و المدونة الكبرى ٢: ٣٤٢، و المغني لابن قدامة ٨: ١٨٦، و الشرح الكبير ٨: ١٩٠، و المجموع ١٧: ١٧، و كفاية الأخيار ٢: ٥٧، و بداية المجتهد ٢: ٧٩، و أسهل المدارك ٢: ١٥٦، و تبيين الحقائق ٢: ٢٧١.
[٣] الأم ٥: ١٩٨ و ٢٠٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٦٩ و ٢٧٠، و السراج الوهاج: ٤٠٤، و كفاية الأخيار ٢: ٥٧، و المبسوط ٦: ١٨٤، و الشرح الكبير ٨: ٢٠٩، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٨٥، و بدائع الصنائع ٣: ١٣١، و البحر الزخار ٤: ١٨٦.