الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٥٨ - كتاب النكاح
بغير إذن سيده و الأمة بغير إذن سيدها. كل ذلك باطل لا يقف على إجازة أحد. و كذلك لو اشترى لغيره بغير أمره لم يقف على إجازته، و كان باطلا. و به قال الشافعي، و أحمد، و إسحاق [١].
و زاد الشافعي: تزويج البالغة الرشيدة نفسها من غير ولي، و البيع بغير إذن صاحبه [٢].
و عندنا: إن تزويج البالغة الرشيدة نفسها صحيح، و البيع يقف على إجازة مالكه.
و قال مالك: إن أجازه عن قرب صح، و إن أجازه عن بعد بطل [٣].
و قال أبو حنيفة: يقف جميع ذلك على إجازة الزوج و الزوجة و الولي.
و كذلك البيع [٤]، إلا أنه يقول في النكاح يقف في الطرفين على إجازة الزوج و الزوجة، و في البيع يقف على إجازة البائع دون المشتري.
و وافقنا في تزويج البالغة الرشيدة نفسها.
و قال أبو يوسف و محمد: هاهنا يقف على إجازة الولي، و إن امتنع و كانت وضعت نفسها في كفو أجازه السلطان [٥].
و وافقنا في مسألة و هو: أن الشراء لا يقف على إجازة المشتري له، و يلزم المشتري.
[١] كفاية الأخيار ٢: ٣٠، و المجموع ١٦: ١٥٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٩ و ٤١٠، و شرح فتح القدير ٢: ٤٢٨، و الهداية ٢: ٤٢٨، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٢، و الشرح الكبير ٧: ٤٣٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩.
[٢] المبسوط ٥: ١١، و شرح فتح القدير ٢: ٣٩١، و الهداية ٢: ٣٩١، و بداية المجتهد ٢: ٦ و ٨.
[٣] بداية المجتهد ٢: ٨، و المجموع ١٦: ١٥٤.
[٤] اللباب ٢: ٢٠٢، و بدائع الصنائع ٢: ٢٣٥، و الهداية ٢: ٤٢٨، و شرح فتح القدير ٢: ٤٢٨، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٢، و المجموع ١٦: ١٥٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩.
[٥] المبسوط ٥: ١٠ و ١٢٥، و الهداية ٢: ٣٩١، و شرح فتح القدير ٢: ٣٩١، و شرح معاني الآثار ٣: ١٣، و الشرح الكبير ٧: ٤٣٥.