الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٨ - كتاب الصداق
و قال في القديم: لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا و لأمها ألفا، كان الكل للزوجة [١]. و به قال مالك [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها [٣].
مسألة ٣٢: إذا أصدقها ألفا و شرط أن لا يسافر بها،
أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى عليها، كان النكاح و الصداق صحيحين، و الشرط باطلا.
و قال الشافعي: المهر فاسد و يجب مهر المثل، فأما النكاح فصحيح [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
و أيضا روي عن النبي (صلى الله عليه و آله): أنه قال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل» [٦] و لم يقل الصداق باطل.
مسألة ٣٣: إذا أصدقها دارا، و شرط في الصداق ثلاثة أيام
شرط الخيار صح الصداق و الشرط معا، و النكاح صحيح.
[١] الام ٥: ٧٣، و مختصر المزني: ١٨٢، و الوجيز ٢: ٢٧، و السراج الوهاج: ٣٩٠، و مغني المحتاج ٣: ٢٢٦، و المجموع ١٦: ٣٣٥ و ٣٣٦، و عمدة القاري ٢٠: ١٤٢، و فتح الباري ٩: ٢١٨، و الشرح الكبير ٨: ٢٩، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٦، و بداية المجتهد ٢: ٢٨، و سبل السلام ٣: ١٠٤٣.
[٢] بداية المجتهد ٢: ٢٨، و أسهل المدارك ٢: ١١٠، و عمدة القاري ٢٠: ١٤٢، و المجموع ١٦: ٣٣٦، و فتح الباري ٩: ٢١٨، و سبل السلام ٣: ١٠٤٣.
[٣] الكافي ٥: ٣٨٤ حديث ١، و التهذيب ٧: ٣٦١ حديث ١٤٦٥، و الاستبصار ٣: ٢٢٤ حديث ٨١١.
[٤] الام ٥: ٧٣، و مختصر المزني: ١٨٢، و الوجيز ٢: ٢٧، و السراج الوهاج: ٣٩٠، و المجموع ١٦: ٣٣٥، و مغني المحتاج ٣: ٢٢٦.
[٥] الكافي ٥: ٣٨١ حديث ٩، و التهذيب ٧: ٣٦٥ حديث ١٤٧٩، و الاستبصار ٣: ٢٣١ حديث ٨٣٤.
[٦] اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر المشار إليها اختلافا يسيرا فلاحظ صحيح البخاري ٣: ٩٥ و ٩٦، و صحيح مسلم ١: ١٢٣ و ٢: ١١٤١ و ٣: ٩٣، و الموطأ ٢: ٧٨٠ حديث ١٧، و سنن النسائي ٧: ٣٠٥ و ٣٠٦، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٤٣، و سنن الدارقطني ٣: ٢٢ حديث ٧٧، و مسند أحمد بن حنبل ٦: ٢١٣ و ٢٧٢، و السنن الكبرى ٥: ٣٣٨ و ١٠: ٢٩٩ و ٣٠٠، و مجمع الزوائد ٤: ٨٦ و ٢٤٧ و ٣٤٢.