الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٧٧ - كتاب الطلاق
و إن كان شرطا يجب حصوله، مثل قوله: إذا جاء رأس الشهر، و إذا طلعت الشمس، و إذا دخلت السنة الفلانية، فقال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي: لا يقع الطلاق قبل حصوله شرطه [١].
و قال مالك: يقع الطلاق في الحال [٢].
و هذا يسقط عنا؛ لأن الطلاق بشرط لا يقع عندنا، و قد دللنا على ذلك، فقد بطل هذا الفرع.
مسألة ٤١: إذا قال: أنت طالق في شهر رمضان
فإنها تطلق عند الشافعي عند أول جزء من الليلة الأولة [٣].
و قال أبو ثور: تطلق عند انقضاء آخر جزء منها [٤].
و هذا يسقط عنا، لما قدمناه في المسألة الاولى و دللنا عليه.
مسألة ٤٢: إذا قال لها: إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق
فرآه بنفسه طلقت بلا اختلاف بينهم، و إن رآه غيره و أخبره به لم تطلق عند أبي حنيفة [٥] و طلقت عند الشافعي [٦]، و هذا يسقط عنا لما قدمناه.
مسألة ٤٣ [لو قال: ان لم تدخلي الدار فأنت طالق، هل هو على الفور أو التراخي]
اختلفوا فيمن قال: إن لم تدخلي الدار، أو إذا لم تدخلي الدار
[١] المجموع ١٧: ١٥٣، و الوجيز ٢: ٦٤، و كفاية الأخيار ٢: ٥٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٣١٩، و المحلى ١٠: ٢١٤، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٤.
[٢] بداية المجتهد ٢: ٧٩، و أسهل المدارك ٢: ١٥٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٣١٩، و المحلى ١٠: ٢١٤، و تبيين الحقائق ٢: ٢٠٤، و المجموع ١٧: ١٥٣.
[٣] الام ٥: ١٨٤، و السراج الوهاج: ٤٢١، و مغني المحتاج ٣: ٣١٣، و الوجيز ٢: ٦٤، و المجموع ١٧: ١٩٨ و ٢٠٠، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٢٢.
[٤] المجموع ١٧: ٢٠٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٣١٧، و الشرح الكبير ٨: ٣٦٧.
[٥] المغني لابن قدامة ٨: ٢٣٢، و الشرح الكبير ٨: ٤٤٣، و البحر الزخار ٤: ١٩٨، و المجموع ١٧: ٢٠٦.
[٦] مختصر المزني: ١٩٣، و المجموع ١٧: ٢٠٥ و ٢٠٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٣٢، و الشرح الكبير ٨: ٤٤٣، و البحر الزخار ٤: ١٩٨.