الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣١١ - كتاب النكاح
دليلنا: ما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها و انتشرت الحرمة، و هذه بنتها، و طريقة الاحتياط تقتضي تجنب هذه.
و أيضا قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» [١] و هذه بنته لغة و ان لم تكن شرعا.
مسألة ٨٤ [لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام]
المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم [٢].
و قال قوم من أصحاب الحديث، من أصحابنا: يجوز ذلك [٣].
و أجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات [٤]. و هو المروي عن عمر، و عثمان، و طلحة، و حذيفة، و جابر [٥].
و روي: أن عمارا نكح نصرانية، و نكح طلحة نصرانية، و نكح حذيفة يهودية [٦].
[١] النساء: ٢٣.
[٢] ذهب اليه الشيخ المفيد في المقنعة: ٧٦، و السيد المرتضى في الانتصار: ١١٧، و ابن البراج في المهذب ٢: ١٨٧.
[٣] ذهب اليه علي بن بابويه كما حكاه عنه في المختلف كتاب النكاح: ٨٢، و الشيخ الصدوق في المقنع: ١٠٢.
[٤] المدونة الكبرى ٢: ٣٠٦، و أسهل المدارك ٢: ٩٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٢٤، و المبسوط ٤: ٢١٠، و الفتاوى الهندية ١: ٢٨١، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٢، و المحلى ٩: ٤٤٥، و فتح الباري ٩: ٤١٧، و بدائع الصنائع ٢: ٢٧٠، و اللباب ٢: ١٨٨، و عمدة القاري ٢٠: ٢٧٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٧، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ٦٨، و المجموع ١٦: ٢٣٣.
[٥] المصنف لعبد الرزاق ٦: ٨٣ حديث ١٠٠٨٢، و السنن الكبرى ٧: ١٧٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٢٥، و تفسير الطبري ٢: ٢٢٢، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ٦٨، و عمدة القاري ٢٠: ٢٧٠، و الام ٥: ٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٧، و المجموع ١٦: ٢٣٢ و ٢٣٣.
[٦] المصنف لعبد الرزاق ٦: ٧٨ حديث ١٠٠٥٧، و السنن الكبرى ٧: ١٧٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٢٥، و عمدة القاري ٢٠: ٢٧٠، و تفسير الطبري ٢: ٢٢٢، و المبسوط ٤: ٢١٠، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ٦٨، و المجموع ١٦: ٢٣٣، و شرح العناية على الهداية ٢: ٣٧٤، و المجموع ١٦: ٢٣٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٨.