الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٦ - كتاب الفرائض
و مصحفه دون باقي الورثة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ١٣٠: إذا خلفت المرأة زوجها، و لا وارث لها سواه،
فالنصف له بالفرض، و الباقي يعطي إياه، و في الزوجة الربع لها بلا خلاف، و الباقي لأصحابنا فيه روايتان:
إحداهما مثل الزوج يرد عليها [٣].
و الأخرى: الباقي لبيت المال [٤].
و خالف جميع الفقهاء في المسألتين معا، و قالوا: الباقي لبيت المال [٥].
مسألة ١٣١: لا ترث المرأة من الرباع، و الدور، و الأرضين شيئا،
بل يقوم الطوب و الخشب فتعطى حقها منه.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: لها الميراث من جميع ذلك [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧].
[١] المبسوط ٢٩: ١٣٩، و السراج الوهاج: ٣٢٠، و المجموع ١٦: ٥٣، و مغني المحتاج ٣: ٣ و ٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٤٧، و الشرح الكبير ٧: ٥.
[٢] الفقيه ٤: ٣٤٧ حديث ٥٧٤٧، و التهذيب ٩: ٢٧٥ حديث ٩٩٧ و الاستبصار ٤: ١٤٤، و الكافي ٧: ٨٦ حديث ٤.
[٣] رواها الشيخ الصدوق (قدس سره) في الفقيه ٤: ١٩٢ حديث ٦٦٧ و الشيخ الطوسي في التهذيب ٩: ٢٩٥ حديث ١٠٥٦.
[٤] ذهب اليه الشيخ الصدوق في المقنع: ١٧٠ و ١٧١، و السيد المرتضى في الانتصار: ٣٠١، و ابن البراج في المهذب ٢: ١٤١، و سلار في المراسم: ٢٢٢، و التهذيب ٩: ٢٩٤ حديث ١٠٥٠- ١٠٥٦ ٢٩٦ حديث ١٠٥٨ و ١٠٦٠.
[٥]، و الوجيز ١: ٢٦٠ و ٢٦٣، و المجموع ١٦: ٧٠ و ١١٣ و ١١٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٠ و ٤٨، و المبسوط ٢٩: ١٤٨ و ١٩٤.
[٦] المغني لابن قدامة ٧: ٢٠، و المجموع ١٦: ٧٠.
[٧] الكافي ٧: ١٢٧ حديث ١ و ١١، و الفقيه ٤: ٢٥٢ حديث ٨٠٩ و ٨١١، و التهذيب ٩: ٢٩٧ حديث ١٠٦٤ و ١٠٧٩، و الاستبصار ٤: ١٥١ حديث ٥٧٠.