الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٩
و لا يصير موليا [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٢].
مسألة ٨: الظهار يقع بالأمة المملوكة، و المدبرة، و أم الولد،
مثل ما يقع بالزوجة سواء، و به قال علي- (عليه السلام)- في الصحابة، و الثوري، و مالك في الفقهاء [٣].
و قال أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و الأوزاعي: أنه لا يقع الظهار، إلا بالزوجات [٤]، و روي ذلك عن ابن عمر [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦]. و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [٧] و لم يفرق.
[١] الام ٥: ٢٧٦، و مختصر المزني: ٢٠٢، و بداية المجتهد ٢: ١٠٩، و المبسوط ٦: ٢٣٣، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٣، و فتاوى قاضيخان في هامش الفتاوى الهندية ١: ٥٤٢.
[٢] التهذيب ٨: ٦ حديث ١١، و ص ٢٤ حديث ٨٠، و الاستبصار ٣: ٣٥٥ حديث ٩١٤.
[٣] الموطأ ٢: ٥٦٠، و المدونة الكبرى ٣: ٥١، و بداية المجتهد ٢: ١٠٧، و فتح الرحيم ٢: ٨٦، و أسهل المدارك ٢: ١٦٩، و بلغة السالك ١: ٤٨٣، و المبسوط ٦: ٢٢٧، و النتف ١: ٣٧٥، و فتح الباري ٩: ٤٣٤، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٢، و حاشية العدوي ٢: ٩٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٥، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢١، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٦٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٦٩، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٧، و سبل السلام ٣: ١١٠٦، و المجموع ١٧: ٣٤٣.
[٤] المبسوط ٦: ٢٢٧، و اللباب ٢: ٢٥٠، و النتف ١: ٣٧٥، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢١، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٢، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨٢، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٣٥، و فتح الباري ٩: ٤٣٤، و الهداية ٣: ٢٣٢، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٣٢، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٦٢ و ٦٣، و بداية المجتهد ٢: ١٠٧، و المجموع ١٧: ٣٤٢ و ٣٤٣، و سبل السلام ٣: ١١٠٦، و بداية المجتهد ٢: ١٠٧، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٥، و الام ٥: ٢٧٧.
[٥] المغني لابن قدامة ٨: ٥٦٩، و الشرح الكبير ٨: ٥٦٧.
[٦] الكافي ٦: ١٥٥ و ١٥٦ حديث ١٠ و ١١ و ١٥ و ١٦، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٤٦ حديث ١٦٦٠، و التهذيب ٨: ٢٤ حديث ٧٦ و ٧٧ و ٧٩، و الاستبصار ٣: ٢٦٤ حديث ٩٤٥ و ٩٤٦.
[٧] المجادلة: ٣.