الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٥٢
خلاف، و المقطوع اليدين و الرجلين، أو اليدين، أو الرجلين. أو يد واحدة و رجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزي [١].
و عند أبي حنيفة يجزي [٢]. و به نقول.
دليلنا: قوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [٣] و لم يفصل.
مسألة ٤٥: المملوك إذا كان مولودا من زنا فإنه يجزي في الكفارة،
و به قال جميع الفقهاء [٤]، إلا الزهري، و الأوزاعي، فإنهما قالا لا يجزي [٥].
دليلنا: قوله تعالى «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [٦] و لم يفصل.
مسألة ٤٦: إذا وجد رقبة و هو محتاج إليها
لخدمته أو وجد ثمنها و هو محتاج اليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة، و يجوز له الصوم، و به قال الشافعي [٧].
[١] الأم ٥: ٢٨٢، و كفاية الأخيار ٢: ٧٢، و الوجيز ٢: ٨٢، و السراج الوهاج: ٤٣٩، و مغني المحتاج ٣: ٣٦١، و المجموع ١٧: ٣٦٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٨٨، و بداية المجتهد ٢: ١١١، و الشرح الكبير ٨: ٥٩٢.
[٢] المبسوط ٧: ٢، و النتف ١: ٣٨٤، و اللباب ٢: ٢٥١، و بدائع الصنائع ٥: ١٠٨ و ١٠٩، و الهداية ٣: ٢٣٥، و تبيين الحقائق ٣: ٧، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٨٨، و الشرح الكبير ٨: ٥٩٢، و بداية المجتهد ٢: ١١١.
[٣] النساء: ٩٢، و المجادلة: ٣.
[٤] الأم ٧: ٦٥، و المجموع ١٧: ٣٦٩، و كفاية الأخيار ٢: ٧٢، و المدونة الكبرى ٣: ٧٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٩١، و الشرح الكبير ٨: ٦٠٠، و فتح الرحيم ٢: ٨٤.
[٥] المجموع ١٧: ٣٦٩، و الشرح الكبير ٨: ٦٠٠.
[٦] النساء: ٩٢، و المجادلة: ٣.
[٧] الأم ٥: ٢٨٣، و مختصر المزني: ٢٠٥، و الوجيز ٢: ٢٨٣، و المجموع ١٧: ٣٦٧، و كفاية الأخيار ٢: ٧٣، و السراج الوهاج: ٤٤١، و مغني المحتاج ٣: ٣٦٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٩٢، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٨٣، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٩، و البحر الزخار ٤: ٢٣٦.