الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٢ - كتاب الصداق
الأشهر الذي عليه أصحابه مثل ما قلناه [١].
و قال المزني: مهر العلانية أولى. و ذكر أنه نص للشافعي.
قال أصحابه: ذلك إذا كان الأول مراوضة [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و أيضا فإن العقد الأول قد ثبت، و المهر قد لزم. و الثاني ليس بعقد، فكيف يجب به المهر؟
مسألة ١٢: إذا تزوج بأربع نسوة، بعقد واحد،
ممن له الولاية عليهن بألف، فالنكاح صحيح. و كذلك عند الشافعي [٤].
و قال المزني: العقد باطل [٥].
و المهر عندنا صحيح.
و عند الشافعي على قولين [٦].
و هكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف صح الخلع بلا خلاف، و البذل عنه على قولين.
و ان كان له أربعة أعبد فكاتبهم بألف على نجمين صح عندنا. و عنده في صحة الكتابة قولان. فالقولان في الكتابة في أصل العقد، و في النكاح و الخلع في البذل دون العقد.
دليلنا: أن الأصل جوازه و صحته، و المنع منه يحتاج الى دليل.
[١] مختصر المزني: ١٨١، و المجموع ١٦: ٣٢٧، و السراج الوهاج: ٣٩٠، و مغني المحتاج ٣: ٢٢٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٨٣، و الشرح الكبير ٨: ٧٦، و البحر الزخار ٤: ١٠١.
[٢] مختصر المزني: ١٨١.
[٣] الكافي ٥: ٣٨١ حديث ١٢، و التهذيب ٧: ٣٦٣ حديث ١٤٧١.
[٤] الام ٥: ٦٧، و مختصر المزني: ١٨١، و مغني المحتاج ٣: ٢٢٧، و السراج الوهاج: ٣٩٠.
[٥] مختصر المزني: ١٨١.
[٦] الأم ٥: ٦٧، و مختصر المزني: ١٨١، و الوجيز ٢: ٢٧ و ٢٨، و السراج الوهاج: ٣٩٠، و مغني المحتاج ٣: ٢٢٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٨٤، و الشرح الكبير ٨: ١٤ و ١٥.