الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣١
و قد رووا أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بأمه [١].
و قال الشافعي في القديم فيه قولان: أحدهما: مثل الأول [٢]، و الثاني: مثل هذا [٣].
دليلنا: على الأول، قوله تعالى «وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً» [٤] و ذلك موجود في غير الأمهات.
و دليل الثاني، قوله عز و جل «ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ» [٥] فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم، و لم يذكر غيرها، فوجب تعليق الحكم بها دون غيرها.
مسألة ١١: لا يصح الظهار قبل التزويج،
و به قال الشافعي [٦].
و قال مالك و أبو حنيفة: يصح [٧].
[١] الكافي ٦: ١٥٧ حديث ١٨، و التهذيب ٨: ١٠ حديث ٣٠.
[٢] المجموع ١٧: ٣٤٣، و الوجيز ٢: ٧٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٧، و الشرح الكبير ٨: ٥٥٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٢، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨١، و فتح الباري ٩: ٤٣٣، و المحلى ١٠: ٥٣.
[٣] المجموع ١٧: ٣٤٣ و ٣٤٤، و الوجيز ٢: ٧٨، و مغني المحتاج ٣: ٣٥٤، و السراج الوهاج: ٤٣٦، و المحلى ١٠: ٥٣، و الشرح الكبير ٨: ٥٥٦، و أحكام القرآن للجصاص ٣: ٤٢٢، و عمدة القاري ٢٠: ٢٨١، و فتح الباري ٩: ٤٣٣.
[٤] المجادلة: ٢.
[٥] المجادلة: ٢.
[٦] الأم ٥: ٢٧٨، و مختصر المزني: ٢٠٣، و المجموع ١٧: ٣٥٥، و المحلى ١٠: ٥٦، و بداية المجتهد ٢: ١٠٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٨ و ٥٧٩، و البحر الزخار ٤: ٢٣١.
[٧] المدونة الكبرى ٣: ٥٧ و ٥٩ و ٦٠، و بداية المجتهد ٢: ١٠٧، و الموطأ ٢: ٥٥٩، و أسهل المدارك ٢: ١٧٣، و الجامع لأحكام القرآن ١٧: ٢٧٦، و المبسوط ٦: ٢٣٠، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣٢، و شرح فتح القدير ٣: ٢٣٣، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٩، و حاشية رد المحتار ٣: ٤٦٧، و المحلى ١٠: ٥٦، و المجموع ١٧: ٣٥٦، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٧٨.