الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٦٦ - كتاب النكاح
و إن كان غيرهما، قال أبو حنيفة، و محمد: لها الخيار بعد البلوغ، إن شاءت أقامت، و إن شاءت فسخت [١].
و قال أبو يوسف: لا خيار لها كالأب و الجد. فأما من قرب من غير تعصيب كالإخوة من الام، و الجد إلى الأم، و الأخوال و الخالات، و العمات، و الأمهات عنه روايتان:
إحداهما: لهم الإجبار كالأعمام.
و الثانية: لا يجبرون أصلا [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ١٨: لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه،
فان فعل كان مولاه بالخيار بين إجازته و بين فسخه. و به قال أبو حنيفة [٤].
و قال الشافعي: العقد باطل [٥].
و قال مالك: العقد صحيح، و للسيد أن يفسخه [٦].
[١] اللباب ٢: ١٩١، و المجموع ١٦: ١٦٨ و ١٧٠، و بداية المجتهد ٢: ٦، و رحمة الأمة ٢: ٢٩ و ٣٠، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠، و شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٤٩.
[٢] اللباب ٢: ١٩٢، و رحمة الأمة ٢: ٢٩ و ٣٠، و الميزان الكبرى ٢: ١١٠، و شرح
النووي على صحيح مسلم ٦: ١٤٩.
[٣] الكافي ٥: ٣٩٣ باب استيمار البكر.، و الفقيه ٣: ٢٥٠ باب ١١٧، باب الولي و الشهود.، و الاستبصار ٣: ٢٣٥ باب ١٤٤ انه لا تزوج البكر إلا باذنه.، و التهذيب ٧: ٣٧٩ حديث ١٥٣١ و ١٥٣٣.
[٤] المبسوط ٥: ١٢٥، و اللباب ٢: ٢٠٢، و النتف في الفتاوى ١: ٢٨٢ و ٢٨٥، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٢، و المحلى ٩: ٤٦٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٠، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٤١، و رحمة الأمة ٢: ٢٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩.
[٥] المجموع ١٦: ١٣٠ و ١٣١، و السراج الوهاج: ٣٧١، و مغني المحتاج ٣: ١٧١، و المحلى ٩: ٤٦٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٩ و ٤١٠، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٢، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٤١، و رحمة الأمة ٢: ٢٧، و سبل السلام ٣: ٩٩٨، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩.
[٦] المدونة الكبرى ٢: ١٨٨، و فتح الرحيم ٢: ٤٨، و المحلى ٩: ٤٦٨، و المبسوط ٥: ١٢٥، و تبيين الحقائق ٢: ١٣٢، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٤١، و رحمة الأمة ٢: ٢٧، و الميزان الكبرى ٢: ٢٧.