الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٤ - كتاب النكاح
عليه و آله: «أمسك أربعا و فارق سائرهن» [١]، و في رواية أخرى أمره النبي (صلى الله عليه و آله) أن يختار منهن أربعا و يفارق البواقي [٢]. و هذا نص.
مسألة ١٠٣: إذا كانت عنده يهودية أو نصرانية،
فانتقلت الى دين لا يقر عليه أهله، لم يقبل منها إلا الإسلام أو الدين الذي خرجت منه.
و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه [٣].
و الثاني: لا يقبل منها إلا الإسلام [٤].
و الثالث: يقبل منها كل دين يقر أهله عليه [٥].
و حكم نكاحها: إن كان لم يدخل بها، وقع الفسخ في الحال، و إن كان بعده وقف على انقضاء العدة [٦].
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، و ما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة ١٠٤: إذا انتقلت إلى دين يقر عليه أهله:
مثل أن انتقلت إلى يهودية أو نصرانية إن كانت مجوسية، أو كانت وثنية فانتقلت إلى اليهودية أو النصرانية أقرت عليه.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
[١] ترتيب مسند الشافعي ٢: ١٦ حديث ٤٣، و سنن الدارقطني ٣: ٢٦٩ حديث ٩٤، و السنن الكبرى ٧: ١٨١، و الام ٥: ٤٩ باختلاف يسير في اللفظ.
[٢] سنن الترمذي ٣: ٤٣٥ حديث ١١٢٨، و سنن ابن ماجة ١: ٦٢٨ حديث ١٩٥٣، و سنن الدارقطني ٣: ٢٦٩ حديث ٩٣، و السنن الكبرى ٧: ١٨١، و مسند أحمد بن حنبل ٢: ١٣ و ١٤.
[٣] الوجيز ٢: ١٣، و السراج الوهاج: ٣٧٧، و مغني المحتاج ٣: ١٩٠، و المجموع ١٦: ٣١٤ و ٣١٧.
[٤] السراج الوهاج: ٣٧٧، و مغني المحتاج ٣: ١٩٠، و الوجيز ٢: ١٣، و المجموع ١٦: ٣١٤ و ٣١٥.
[٥] المجموع ١٦: ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٧، و السراج الوهاج: ٣٧٧، و مغني المحتاج ٣: ١٩٠، و الوجيز ٢: ١٣.
[٦] المجموع ١٦: ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٧.