الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٣٢
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
و أيضا قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» [٢] و هذه ليست من نسائه، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٢: إذا قال لها: متى تزوجتك فأنت طالق
و أنت علي كظهر أمي أو متى تزوجتك فأنت علي كظهر أمي و أنت طالق لم ينعقد بذلك ظهار و لا طلاق، و به قال الشافعي [٣].
و قال أبو حنيفة: يقع الطلاق، و لا يقع الظهار [٤].
و قال مالك: يقعان معا [٥].
و هذا الفرع يسقط عنا، لما دللنا عليه في المسألة الأولى، فإنها فرع عليها.
مسألة ١٣: إذا قال: أنت علي كظهر أمي- و لم ينو الظهار
- لم يقع الظهار.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: هو صريح في الظهار، و لا يعتبر فيه النية [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة ١٤: إذا قال: أنت علي كظهر أمي، و نوى به الطلاق،
لم يكن طلاقا و لا ظهارا.
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٠١ حديث ١٤٤٣.
[٢] المجادلة: ٣.
[٣] الأم ٥: ٢٧٧، و مختصر المزني: ٢٠٣.
[٤] المبسوط ٦: ٢٣٠، و فتاوى قاضيخان ١: ٥٤٣، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٩.
[٥] المدونة الكبرى ٣: ٥٩ و ٦٠.
[٦] الام ٥: ٢٧٧، و المجموع ١٧: ٣٤٤ و ٣٤٧، و المبسوط ٦: ٢٢٩، و بدائع الصنائع ٣: ٢٣١، و الفتاوى الهندية ١: ٥٠٧، و تبيين الحقائق ٣: ٥، و فتاوى قاضيخان ١: ٥٤٢، و الهداية ٣: ٢٢٨، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢٢٦ و ٢٢٨، و شرح فتح القدير ٣: ٢٢٨، و بداية المجتهد ٢: ١٠٤، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٧، و الشرح الكبير ٨: ٥٥٦.