الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٩ - كتاب الفرائض
المسلمين دون الكفار، قريبا كان المسلم أو بعيدا كما لو كان مسلما، سواء اكتسبه في حال إسلامه، أو في حال ارتداده. فان لم يكن له وارث مسلم، كان لبيت المال. و به قال عبد الله بن مسعود، و احدى الروايتين عن علي- (عليه السلام) [١]- فروي عنه- (عليه السلام): أنه قتل مستورد العجلي [٢] حين ارتد، و قسم ماله بين ورثته [٣]- و به قال ابن المسيب، و حسن، و عطاء، و الشعبي. و في الفقهاء: الأوزاعي، و أبو يوسف، و محمد [٤]، و لا يرثه كافر على حال.
و ذهب الشافعي: إلى أنه ينتقل ماله الى بيت المال فيئا، سواء اكتسبه حال إسلامه أو حال ارتداده، و سواء قال [٥] زال ملكه بالردة أم لم يزل [٦]. و به قال من الصحابة ابن عباس [٧]، و احدى الروايتين عن علي (عليه السلام) [٨].
و من التابعين: جماعة [٩]، و في الفقهاء: ربيعة، و مالك، و ابن أبي ليلى، و أحمد
[١] سنن الدارمي ٢: ٣٨٤ (باب ميراث المرتد) حديث ١، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠٢، و المحلى ٩: ٣٠٥، و المغني لابن قدامة ٧: ١٧٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٧، و المجموع ١٩: ٢٣٧.
[٢] لم أقف له على شرح حال في المصادر المتوفرة.
[٣] السنن الكبرى ٦: ٢٥٤، و الام ٤: ٨٥، و البحر الزخار ٦: ٣٦٩.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠٢، و المحلى ٩: ٣٠٥، و المغني لابن قدامة ٧: ١٧٥، و الشرح الكبير ٧: ١٦٨، و فتح الباري ١٢: ٤٠، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٥، و المبسوط ٣٠: ٣٨، و البحر الزخار ٦: ٣٦٩، و نيل الأوطار ٥: ١٩٣.
[٥] في النسخة الحجرية: و قال سواء.
[٦] مختصر المزني: ١٤٠، و الوجيز ١: ٢٦٦، و كفاية الأخيار ٢: ١٢٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٥، و المجموع ١٥: ٥٩ و ١٩: ٢٣٧، و السراج الوهاج: ٣٢٩، و المبسوط ٣٠: ٣٨، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠٢، و المحلى ٩: ٣٠٥ و ٣٠٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٧، و المغني لابن قدامة ٧: ١٧٥، و فتح الباري ١٢: ٤٠.
[٧] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠٢، و المغني لابن قدامة ٧: ١٧٥، و الشرح الكبير ٧: ١٦٨، و المجموع ١٦: ٥٩.
[٨] المحلى ٩: ٣٠٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠٢، و المجموع ١٦: ٥٩.
[٩] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٠٢، و المحلى ٩: ٣٠٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٧، و المجموع ١٦: ٢٣٧، و المغني لابن قدامة ٧: ١٧٥، و الشرح الكبير ٧: ١٦٨.