الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩٣ - كتاب الفرائض
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١]. و قوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [٢] و البنت أولى، لأنها تتقرب بنفسها، و لأنا قد بينا بطلان القول بالتعصيب.
مسألة ١٠٥: زوج و أم و جد.
للزوج النصف بلا خلاف، و للام الثلث بالفرض بلا خلاف، و الباقي يرد عليها.
و قال الشافعي: الباقي للجد [٣]. و به قال زيد بن ثابت [٤].
و عن عمر روايتان:
إحداهما: للزوج النصف، و للام ثلث ما بقي.
و الرواية الثانية: للزوج النصف، و للام سدس جميع المال [٥].
و هكذا في زوجة و أم و جد، و لا يختلف قوله في زوج و أم، و في زوجة و أم، إلا أن في الزوج و الام لا فرق بين ثلث ما يبقى و بين سدس جميع المال، و ليس كذلك في زوجة و أم و جد، لان للزوجة الربع، فثلث ما يبقى أكثر من السدس من جميع المال.
و عن ابن مسعود ثلاث روايات. روايتان مثل قول عمر [٦]، و الثالثة: قال للزوج النصف، و الباقي بين الأم و الجد، بينهما نصفان.
و هذه المسألة التي يقال لها مربعة ابن مسعود [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة، و الآية التي ذكرناها [٨].
[١] الكافي ٧: ٨٧ حديث ٤ و ٩، و التهذيب ٩: ٢٧٨ حديث ١٠٠٥ و ١٠٠٨ و ١٠٠٩.
[٢] الأنفال: ٧٥.
[٣] مختصر المزني: ١٣٩، و المجموع ١٦: ١٢١.
[٤] المجموع ١٦: ١٢١.
[٥] المصدر السابق.
[٦] المبسوط ٢٩: ١٨٠ و ١٩٠، و المجموع ١٦: ١٢١.
[٧] المجموع ١٦: ١٢١، و المبسوط ٢٩: ١٩٢.
[٨] ذكرها في المسألة ١٠٤، و هي الآية ٧٥ من سورة الأنفال.