الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٩١ - كتاب الفرائض
و الثالثة: المقاسمة أو الثمن [١].
و روي عنه أنه قال في سبعة إخوة و جد: «هو كأحدهم» [٢]. و هذه الرواية تدل على مذهبنا، لأنها مثل ما رويناه عنه (عليه السلام) [٣].
و روي عنه (عليه السلام): أنه فرض للجد مع البنات و الأخوة و الأخوات السدس، و جعل التعصيب للاخوة و الأخوات [٤].
و ذهب أبو موسى الأشعري، و عمران بن حصين إلى أن للجد المقاسمة أو نصف السدس [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
مسألة ١٠٢: إذا كان إخوة من أب و أم، و إخوة من أب و جد،
قاسم الجد من كان من قبل الأب و الام. و كان زيد يقاسم الجد بهما، فما حصل لولد الأب رده على ولد الأب و الام، إلا أن تكون أختا من أب و أم، فيرد عليها من ولد الأب تمام النصف، و إن بقي شيء كان بين ولد الأب. و روي عن عمر نحو هذا. و به قال الأوزاعي، و مالك، و الشافعي، و الثوري، و أبو يوسف، و محمد، و كثير من أهل العراق [٧].
[١] المحلى ٩: ٢٨٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٧١، و الشرح الكبير ٧: ١٤.
[٢] المحلى ٩: ٢٨٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٧١، و الشرح الكبير ٧: ١٤.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٠٨ حديث ٧٠٦.
[٤] السنن الكبرى ٦: ٢٤٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٨١.
[٥] المحلى ٩: ٢٨٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٧١، و الشرح الكبير ٧: ١٤، و المجموع ١٦: ١١٧.
[٦] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٠٧ حديث ٦٩٦ و ٦٩٧، و التهذيب ٩: ٣٠٤ حديث ١٠٨٦ و ١٠٩٠، و الاستبصار ٤: ١٥٦ و ١٥٧.
[٧] مختصر المزني: ١٤٢، و السراج الوهاج: ٣٢٥ و ٣٢٨، و المجموع ١٦: ١١٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٩ و ٧٢، و الشرح الكبير ٧: ١٢ و ١٣، و المحلى ٩: ٢٨٦، و المبسوط ٢٩: ١٨٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٢، و البحر الزخار ٦: ٣٤٩.