الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٨٤ - كتاب الفرائض
نصيب أبيهم.
و قال جميع الفقهاء: المال بينهم، لأن جميعهم يشتركون في أن الولاء لهم، و ليس الولاء لآبائهم، فإنهم أموات [١].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله): «الولاء لحمة كلحمة النسب» [٢]، و لو مات الأب كان يأخذ ولد كل ابن نصيب أبيه بلا خلاف، فكذلك في الولاء، لأن حكمه حكم النسب.
مسألة ٩١ [المعتق لا يرث المعتق]
إذا مات المعتق و خلف المعتق، فإنه لا يرثه المعتق. و به قال جميع الفقهاء [٣].
و قال شريح و طاوس: يرث كل واحد منهما من صاحبه [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة.
و أيضا قوله (صلى الله عليه و آله): «الولاء لمن أعتق» [٥]، و هذا ما أعتق.
مسألة ٩٢: رجل زوج أمته من عبد، ثم أعتقها،
فجاءت بولد، فان الولد حر بلا خلاف، و يكون ولاء ولدها لمن أعتقها، فإن أعتق العبد جر الولاء الى مولى نفسه. و به قال في الصحابة: علي (عليه السلام)، و عمر، و عثمان، و عبد الله
[١] المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٦، و الشرح الكبير ٧: ٢٦٣ و ٢٦٤، و المجموع ١٦: ٤٦.
[٢] التهذيب ٨: ٢٥٥ حديث ٩٢٦، و الاستبصار ٤: ٢٤ حديث ٧٨، و المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٤١، و ترتيب مسند الشافعي ٢: ٧٣ حديث ٢٣٧، و السنن الكبرى ٦: ٢٤٠ و ١٠: ٢٩٢، و مجمع الزوائد ٤: ٢٣١.
[٣] المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٧، و الشرح الكبير ٧: ٢٧٤، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ١٦٧.
[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٢٧٧، و الشرح الكبير ٧: ٢٧٤.
[٥] صحيح البخاري ٣: ٩٦، و صحيح مسلم ٢: ١١٤١ حديث ١٥٠٤، و الموطأ ٢: ٧٨٢ حديث ٨٧٠، و سنن أبي داود ٤: ٢١ حديث ٣٩٢٩ و ٣٩٣٠، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٢٨١ و ٢: ٢٨، و السنن الكبرى ١٠: ٢٩٨ و ٣٣٨.